234

रसैल

رسائل الشريف المرتضى

अन्वेषक

السيد أحمد الحسيني

प्रकाशक

دار القرآن الكريم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1405 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

المسألة الحادية والخمسون:

[الطلاق بشرط لا يقع] إن الطلاق لا يقع بشرط على كل حال.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. ولأن المشروع في الطلاق أن يكون بغير شرط، ولا خلاف أن الطلاق المشروط غير مشروع، وما ليس بمشروع لا حكم له في الشريعة.

المسألة الثانية والخمسون:

[الطلاق ليس بيمين] إن الطلاق لا يقع بيمين ولا هو يمين.

والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، لأن الطلاق أيضا لم يشرع لنا على جهة اليمين، وما ليس بمشروع فلا حكم له في الشريعة.

المسألة الثالثة والخمسون [الطلاق الثلاث غير صحيح] وإن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة، ومن لم يراجع فلا طلاق له.

والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن المسنون في الطلاق على الطلاق بأن يكون بعد رجعة، وإدخال الطلاق على الطلاق من غير رجعة

पृष्ठ 240