في الخلاف ويؤيده صحيح زرارة قال حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغذوا عليك قال لا انما عنيت عندكم ولان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا أولي والتعليل الثاني ان الاذن انما يعتبر مع امكانه إما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القران والاخبار خاليا عن المعارض ثم نقل صحيحة عمر بن يزيد السالفة وصحيحة منصور بن جازم يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة الخ ثم قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني انتهى وفى هذه العبارة دلالة واضحة على أن الاجماع المدعى انما هو حاله الحضور واما حال الغيبة فالأكثر على عدم اعتباره وتعليله الأول يشتمل على أمرين أحدهما ان الاذن حاصل لجميع المكلفين من الأئمة الماضين كما تدل عليه الروايات التي أسلفناها فهو كالاذن من امام الوقت وليس المراد منه ان الاذن حاصل للفقيه لوجهين أحدهما انه جعله كقول الشيخ في الخلاف واستدل عليه باطلاق خبر زرارة كما حققناه سابقا وعبارة الشيخ في الخلاف دالة على ما قلناه من أن الأئمة عليهم السلام أذنوا بمضمون تلك الأخبار للمؤمنين ان يجتمعوا ويصلوا الجمعة كيف اتفق مع الامكان كما يرشد إليه صحيحة منصور بن حازم السابقة وغيرها وسينقل عبارة الخلاف فيما بعد إن شاء الله تعالى لنبين دلالتها على ذلك والوجه الثاني انه عطف الاذن للفقيه على ما ذكره سابقا بقوله ولان الفقهاء يباشرون الخ وهو يقتضى المغايرة بين الامرين والامر الثاني انه على تقدير التنزل والاعتراف بعدم الاذن من الأئمة لعامة المؤمنين فهو متحقق للفقهاء بقوله عليه السلام انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلى قوله فانى قد جعلته عليكم حاكما ولهذا يباشرون بهذا الاذن ما هو أعظم من الجمعة
पृष्ठ 75