لا يخفى وقريب من عبارة التذكرة عبارته في النهاية فلاوجه لذكرها نعم بقى في عبارته فيهما انه جعل مورد الخلاف حال الغيبة في فعل الفقهاء للصلاة لا مطلق المصلين كما فعله في المعتبر وسيأتي ان التعبير بذلك لا يفيد الحصر لفظا ودليلا وقال في التذكرة بعد ذلك لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى ولا تجب لفوات الشرط وهو الامام أو من نصبه وأطبق الجمهور على الوجوب والكلام في هذه العبارة كالكلام في عبارة المعتبر فإنه قريبة منها ودالة باطلاقها على الاجتزاء بمطلق العدل وان لم يكن فقيها فهو أجود من العبارة السابقة ومؤيده لكون ذكر الفقهاء وقع سابقا على وجه المثال لا الحصر ثم نقول اللازم من القول بتمشي الاجماع على اشتراط الامام في الصلاة مطلقا في موضع النزاع ان لا يخص بدليل الاخبار لا بالوجوب العيني لان الفقيه إن كان مأذونا بحيث يتحقق معه الشرط لزم كون الوجوب على حد الوجوب الأول والا فما الذي أوجب الفرق وان لم يكن قائما بوظيفة شرطية الامام لم تكن الصلاة معه صحيحة لفقد شرط الصحة كما لا تصح الصلاة لفقد غيره من الشروط المعتبرة فيها من الجماعة والعدد والخطبتين وغيرها لان قاعدة الشرط تقتضي عدم مشروطه بعدمه ولأجل هذا الاشكال ينبغي ان لا يجعل تعبيره بالفقهاء سابقا قيدا ولا شرطا للجواز مضافا إلى انها لا تدل على نفى الجواز عمن عداهم الا بالمفهوم الضعيف ويمكن مع ذلك كون فائدة التخصيص بالفقهاء خصوصية الرد على ابن إدريس المانع من فعلها حال الغيبة استدلالا بفقد الشرط فيه بذكر الفقهاء على منع كون الشرط مفقودا مطلقا ح بحيث ينسد باب فعلها في حال الغيبة كما زعمه المانع فان الفقهاء مأذونون من قبل الإمام عليه السلام على العموم فيتحقق الشرط المدعى على تقدير تسليمه والى هذا المعنى أشار العلامة في المخ حيث قال بعد حكاية المنع على ابن
पृष्ठ 73