مشروعه مندوب إليها وان عظم الجمع اضعافا كثيرة لما يحصل به الجمع في الجمعة في كثير من افرادها ولا يعتبر الشارع فيها زيادة على امام يصح الاقتداء به ولا ينظر إلى احتمال الفتنة المذكورة وكذا في غيرها كما لا يخفى والكلام على عبارات العلامة قريب من ذلك فإنه قال في التذكرة الجمعة واجبة بالنص والاجماع ثم قال في مسألة أخرى ووجوبها على الأعيان ثم قال يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع واستدل عليه بمثل المعتبر من غير تغيير وسياق هذا الكلام وسياقه صريحان في أن الوجوب المدعى شرطية الامام فيه هو العيني حال حضوره ثم قال بعد ذلك وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة أطبق علماؤنا على عدم الوجوب لانتفاء الشرط وهو ظهور الاذن من الامام واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك واستدل عليه بالاخبار المذكورة كعبارة المعتبر وهذا أيضا كما ترى صريح في أن الاجماع المدعى على الوجوب انما هو على العيني حالة الحضور لأنه جعل فعلها حال الغيبة مستحبا وعنى به ما ذكرناه من الواجب التخييري إذا كان بعض افراده أفضل من بعض وجعل المشهور استحباب فعلها ح بدون اذن الامام فتبين بذلك ان دعوى الاجماع ليست على حالة الغيبة قطعا وانما هي مختصة بحالة الحضور على الوجوب العيني وانهم لا يسمون حكمها حالة الغيبة وجوبا أصلا بل بالغ العلامة فادعى الاجماع على عدم الوجوب ح وان أمكن تسمية وجوبا كما قررناه وأوضح من ذلك دلالة في العبارة اعترافه بفقد الشرط ورتب عليه عدم الوجوب ثم حكم بالاستحباب فلو كان الامام أو من نصبه شرطا مطلقا لما امكنه الحكم باستحبابها ح مع اعترافه بفقد الشرط ومن هنا يظهر ظهورا بينا ان الفقيه ليس بشرط أيضا عنده وان مثل به والالزم القول بالوجوب ان تحقق معه الشرط والغاؤه رأسا ان لم تحصل كما
पृष्ठ 72