غسل الجنابة عن غيره واجزاء غيره عنه أو عدمه مع اجتماعهما فإنهم ادعوا ان غسل الجنابة أقوى من غيره من حيث رفع الحدث من غير انضمام إلى الوضوء وتوقف غيره في رفعه على انضمام الوضوء فيمكن ان يقال هنا انا ان جعلنا موجب الطهارتين حدثا واحدا توقف رفعه عليهما فهو أقوى من الجنابة لان حدث الجنابة يرتفع بالغسل خاصة و غيره لا يرتفع الا بهما وان جعلناهما حدثين ورفعنا الأكبر بالغسل والأصغر بالوضوء فيمكن مساواتها للجنابة حيث إن الغسل وحده رفع الأكبر كالجنابة فيكون غير الجنابة أقوى لإيجابه حدثين وطهارتين وان جعلناهما حدثين لا يرتفعان الا بالوضوء والغسل على سبيل الاشتراك فغير الجنابة أقوى أيضا فاطلاق كون غسل الجنابة أقوى واطلاق كون غسل الجنابة أقوى إلى ليس بواضح وإن كان لاجزائه عنها دليل اخر ليس هذا موضع ذكره إذا تقرر ذلك فتقول ان قلنا بتوزيع الوضوء والغسل على الحدثين وصرف كل منهما إلى ما يناسبه قوى القول بالاجتزاء بالوضوء بعد الغسل يتجلل الحدث الأصغر لأنه يوجب الوضوء ويدخل مع الموجب الأخر لتماثلهما وان قلنا بأنه حدث واحد يوجب الوضوء والغسل احتمل عدم الاجتزاء بالوضوء المتأخر لأنه ليس هنا حدث أصغر حتى يدخل معه هذا الحدث المتخلل ويحتمل قويا الاجتزاء هنا أيضا لما أسلفناه من أن المتداخل انما هو الطهارات لا الاحداث وهنا قد اجتمع عليه وضوء ان إحديهما بسبب الحدث الأكبر السابق والاخر بسبب الأصغر اللاحق فيتداخلان وان قلنا بأنهما حدثان لا يرتفعان الا بالطهارتين فاللوجهان أيضا من حيث اجتماع الوضوئين وكون الوضوء الأصلي له مدخل في رفع الأكبر كما أن للغسل مدخلا في رفع الأصغر كغسل الجنابة عند مجامعة الحدث الأصغر فدخول الحدث اللاحق في الوضوء غير مناسب لأنه لا يرفع الحدث الأصغر بانفراده ولا في الغسل كذلك وإذا لم يدخل ووجب له وضوء
पृष्ठ 47