الخلاف وفى المختلف قيد المسألة بغسل الترتيب وكانه يريد ان غسل الترتيب يمكن ان يفرض في كل فرد من افراده ذلك بخلاف الارتماس كما قصده واما الشهيد رحمه الله فقد فصل في الذكرى حكم بتفصيل لا يخلوا من اشكال فقال لو كان الحدث من المرتمس فان قلنا بسقوط الترتيب حكما فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لاغير والا فليس له اثر وان قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب وان قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث فيه انتهى وفيه نظر من وجوه الأول ان البحث في وقوع الحدث في أثناء الغسل فقوله لو كان الحدث أي المبحوث عنه من المرتمس بعد ملاقاة الماء جميع البدن خروج عن المفروض لأنه ح يكون قد أكمل الغسل وان لم يخرج من الماء إذ حقيقة الغسل ح إصابة الماء لجميع البدن دفعة سواء بقى بعد ذلك في الماء أم خرج منه والامر هنا سهل الثاني قوله والا فليس له اثر ليس على اطلاقه بل قد يكون له اثر كما إذا وقع بعد ملاقاة الماء لبعض البدن وقبل ملاقاة الجميع فينسحب حكم البحث فيه ولا ينافي ذلك كونه ارتماسا مع قصر الزمان كما في تحليل ما يجب تحليله وقد حققنا القول في ذلك في موضع اخر الثالث قوله وان قلنا بوجوب الترتيب القصدي الخ وهو المعنى الذي فهمه العلامة من الترتيب الحكمي تقتضي ان ضم قصد الترتيب إلى الارتماس يغير حالته وفيه نظر لان الوحدة المعتبرة فيه بأي معنى أخذت لابد من حصولها سواء انضم إليها القصد أم لا فكما يتصور الحدث في أثنائه بالقصد يتصور بدونه وكما ينتفى بدونه ينتفى مع القصد لأنه لا يوجب زيادة زمان على عدمه فان المعتبر تحقق الارتماس على الحالين الرابع قوله وان قلنا بحصوله أي الترتيب في نفس الغسل وفسرناه بتفسير الاستبصار من أن معنى الترتيب الحكمي ان المرتمس إذا خرج من الماء حكم له أولا بالطهارة لرأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر فيكون على هذا التقدير مرتبا فيمكن انسحاب البحث فيه نحو ما تقدم من أن حصول هذا الحكم في نفسه لا يقتضى زيادة زمان على عدمه والمعتبر في وقوع الحدث
पृष्ठ 44