الرسالة النجمية
पृष्ठ 57
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في التتميم الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الأطهار.
يجب (1) على كل مكلف حر وعبد، ذكر وأنثى، أن يعرف الأصول (2) الخمسة التي هي أركان الايمان، وهي: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد، بالدليل (3) لا بالتقليد (4). ومن جهل (5) شيئا من ذلك لم ينتظم في سلك المؤمنين،
पृष्ठ 59
واستحق العقاب الدائم مع الكافرين.
فصل فالتوحيد: هو العلم بوجود واجب الوجود لذاته، لأنه أوجد جميع الممكنات بعد أن لم تكن موجودة، وبأنه قادر مختار، لأن الممكنات محدثة، لملازمتها الحوادث كالحركة والسكون. وبأنه عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة.
وبأنه حي، لأنه قادر عالم. وبأنه مريد للطاعات وكاره للمعاصي، لأنه آمر وناه.
وهما يستلزمان (1) الإرادة والكراهة.
وبأنه متكلم، بمعنى أنه خلق الكلام من جسم جامد، لأن ذلك ممكن، وهو سبحانه قادر على الممكنات، ولقوله تعالى: " وكلم الله موسى تكليما " (2)، وبأنه صادق في خبره، لأن الكذب قبيح. وبأنه سبحانه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا مركب، لأن ذلك من صفات الحادثات. وبأنه لا يرى بحاسة البصر وإلا لكان جسما، ولقوله تعالى: " لا تدركه الأبصار " (3). وبأنه واحد لا شريك له، لقوله تعالى: " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " (4)، وليس في جهة ولا محلا للحوادث، وإلا لكان ممكنا.
فصل والعدل: هو العلم بكونه لا يفعل القبيح، ولا يرضى به، ولا يأمر بالقبائح
पृष्ठ 60
ولا يخل بواجب تقتضيه حكمته، ولا يكلف بما ليس بمقدور، لأن فاعل القبيح:
إما جاهل بقبحه، أو محتاج إليه، والله سبحانه منزه عن الجهل والحاجة. وبأن الطاعات والمعاصي الصادرة عن العباد باختيارهم، ولهذا استحق المطيع الثواب والعاصي العقاب.
فصل والنبوة: عبارة عن العلم بأن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا إلى جميع الخلق، بشيرا للمؤمنين، ونذيرا للكافرين. وأظهر على يده المعجزات الدالة على صدقه كالقرآن العزيز، وانشقاق القمر، ونبوع الماء من بين الأصابع، وغير ذلك مما لا يحصى.
وبأنه معصوم من أول عمره إلى آخره عن الصغائر والكبائر، وإلا لم يوثق بخبره. وبأنه خاتم الأنبياء كما ورد في القرآن (1)، وأن شريعة ناسخة لجميع الشرائع.
فصل.
والإمامة: عبارة عن العلم بأن الله تعالى أمر رسوله أن يستخلف من بعده من يكون حافظا لدينه، ومنفذا لأحكامه، معصوما من كل ذنب (2). وأمره بأن ينص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم غدير خم وغيره، وكذا ولادة الأئمة الأحد عشر صلوات الله عليهم أجمعين.
وفي أدلة العقل والنقل من الكبات والسنة ما يدل على أن أمير المؤمنين
पृष्ठ 61
هو الإمام دون غيره من الأرجاس ما يزيد على ألف دليل (1): مثل آية الصدقة بالخاتم (2) الناطقة بأنه إمام. وآية المباهلة (3)، المتضمنة أنه نفس الرسول. وآية الطهارة (4)، الدالة على عصمته. إلى نحو من سبعين آية (5).
ومن السنة مثل: الغدير (6)، وحديث الطائر المشوي (7)، وحديث الأخاء (8)، والمنزلة (9)، والنعل (10)، وغير ذلك مما لا يحصى.
وبأنه أقدم إسلاما، وأشجع، وأزهد، وأعظم جهادا وغناء في الدين، ولإخباره بالمغيبات واظهار المعجزات مثل قلع باب خيبر، ودحو الصخرة عن فم القليب، ورد الشمس بعد غروبها في جملة أشياء تزيد عن عدد القطار.
وأي عاقل يعتقد تقديم ابن أبي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الأدنياء في النسب، والصعاب، الذين لا يعرف لهم تقدم ولا سبق في علم ولا جهاد، وقد عبدوا
पृष्ठ 62
الأصنام مدة طويلة، وفروا من الزحف في أحد وحنين، وأحجموا يوم الأحزاب ونكست رؤوسهم الراية (1) وبراءة، وظلموا الزهراء بمنع إرثها ونحلتها، والبسوا أشياء أقلها يوجب الكفر، فعليهم وعلى محبيهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم من بعد أمير المؤمنين ولده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد باقر علوم الدين، ثم جعفر الصادق الأمين، ثم موسى كاظم الغيظ سيد العارفين، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم الخلف الحجة القائم المنتظر محمد بن الحسن المهدي، المستر خوفا من الأعداء، الموعود بظهوره بعد اليأس، لتكشف به الغماء، فتملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
فصل والمعاد: هو العلم بأن الله تعالى يعيد الخلق بعد فنائهم ويجعلهم في عرصة القيامة، فيجزي المطيع الثواب والعاصي العقاب، ويعوض كل ذي ألم من المكلفين وغيرهم، وقد نطق القرآن به في آيات كثيرة، وتواترت به الأخبار من الصادقين، وأجمع عليه أهل الاسلام، فيجب الاقرار به.
وكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سؤال القبر، والحساب، والصراط، والميزان، وإنطاق الجوارح، وتطاير الكتب، والجنة، والنار، والثواب، والعقاب، وتفاصيلها. ويجب على كل مكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - مع العلم بما يأمر به، وتجويز التأثير، والأمن من الضرر - باللسان ثم باليد وبالقلب، على جميع المكلفين.
.
पृष्ठ 63
فهذه جملة الأصول الخمسة التي بها يحصل أدنى مراتب الايمان والله أعلم ويجب على كل مكلف أن يعرف ما كلف به من العبادات، وأعظمها الصلاة.
والصلوات الواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان والآيات، والطواف والأموات، والملتزم بالنذر وشبهه.
فاليومية: هي الصلوات الخمس، أعني: الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء وهي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح اثنان والمغرب ثلاث، والباقي أربع أربع. وإحدى عشر ركعة في السفر بتنصيف الرباعيات.
والسفر الموجب للقصر: هو سير يوم، أعني: ثمانية فراسخ، إذا كان غير معصية، ويبقى على حكم القصر حتى يرجع إلى بلده، أو ينوي إقامة عشر أيام.
ومقدمات الصلاة سبع:
الأولى: الطهارة وهي: الوضوء والغسل والتيمم.
وموجبات الوضوء ستة أشياء: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.
وواجباته خمسة: (1) الأول: النية: وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى.
ويجب أن يقارن بها أول غسل الوجه، ويبقى على حكمها إلى آخر الوضوء.
الثاني: غسل الوجه من الأعلى، فلو نكس بطل. وحده طولا من منابت
पृष्ठ 64
الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن (1)، وعرضا ما حوى الابهام والوسطى كل ذلك من مستوي الخلقة، وغيره كالأنزع (2)، والأغم (3)، وقصير الأصابع، وطويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة.
ويجب غسل ما بين الشعر، ويستحب غسل ما تحته، والخفيف آكد.
الثالث: غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع، ولو نكس بطل ويجب البدأة باليمين، وتخليل الشعر والظفر وكل حائل.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس، أو بشرته ببقية بلل الوضوء، فلا يجوز استئناف ماء جديد، ويكفي مسحه، ويجوز النكس على كراهية.
الخامس: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم بماء الوضوء، فلا يجوز الاستئناف، ولو غسل بدل المسح بطل الوضوء.
ويكفي فيه المسمى، ويكره نكسه، ويجب تقديم اليسرى على اليمنى.
السادس: الترتيب كما ذكر، والموالاة: بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما قبله، فيبطل لو جف. ولا يجوز أن يوضئه غيره اختيارا، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة يعزر فاعله، كذا التطوق، فإن تاب وإلا قتل في الرابعة.
وموجبات الغسل ستة أشياء: الجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقيل تطهيره بالغسل حيث يجب تغسيله، وموت الانسان المسلم.
وواجباته أربعة:
पृष्ठ 65
الأول: النية وصفتها: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب أن يقارن بها غسل رأسه إن كان مرتبا، وإن كان مرتمسا كفى مقارنتها لجزء من بدنه واتباعه الباقي بغير تراخ، واستدامتها حكما إلى آخر الغسل.
الثاني: غسل الرأس والرقبة وما ظهر من صماخ الأذنين (1)، وتخليل الشعر.
الثالث: غسل الجانب الأيمن، وتخليل الشعر والمعاطف والسوار والدملج للمرأة، والخاتم والأظفار، وكل مانع.
الرابع: غسل الأيسر كذلك، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء. ويجب الترتيب كما ذكر، أو الارتماس على ما تقدم. والمباشرة بنفسه ولا تجب الموالاة.
ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء، أما غيرها فلا بد معها من الوضوء. ويزيد في الاستحاضة الوضوء لكل صلاة، وتغيير القطنة، وغسل الفرج.
وموجبات التيمم جميع موجبات الوضوء والغسل، لأنه بدل منهما، ويزيد عدم وجود الماء مع التمكن من استعماله، واجباته أربعة:
الأول: النية وصفتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل، لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ويجب مقارنتها للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، واستدامتها إلى الفراغ.
الثاني: مسح الجبهة مع الجبينين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف مما يلي آخر الجبهة، بادئا بالجبهة، فلو نكس بطل.
الثالث: مسح كفه اليمنى من الزائد مبتدئا به إلى رؤوس الأصابع، غير ناكس.
الرابع: مسح اليسرى كذلك.
ويجب الترتيب كما ذكر، والموالاة بحيث يأتي بكل فعل بعد الفراغ مما
पृष्ठ 66
قبله، والمباشرة بنفسه. ويجب الضرب بباطن اليد بغير حائل على تراب أو حجر طاهرين. ويكفي في الوضوء ضربة، وفي الغسل ضربتان. ويكفي في الجنابة تيمم واحد، ويجب في غيرها تيممات، وللميت ثلاث، ويراعى فعله آخر الوقت.
الثانية: تطهير النجاسات وهي عشرة: البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس وإن كان مأكولا، والمني منه، والميتة، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر المائع، والفقاع.
ويجب غسل النجاسة بماء طهور، ويكفي في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر طاهر ونحوه. ولا بد في الغسل بالماء القليل - أعني دون الكر - من التعدد مرتين في الثوب والبدن مع العصر، إلا في بول الرضيع فيكفي صب الماء عليه، ويتعين العصر، والتحفظ من الغسالة فإنها نجسة.
وفي الإناء يجب غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب في ولوغ الكلب، وفي نجاسة الخنزير والخمر سبع مرات.
ويعفى عن قدر سعة الدرهم البغلي من الدم المغلظ نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، كالخف ونحوه.
الثالثة: ستر العورة للمصلي وهي: القبل والأنثيان والدبر وما بينهما للرجل، وجميع البدن والشعر عدا الوجه والكفين والقدمين للمرأة والخنثى. ولا يجب على الأمة المحضة والصبية ستر رأسهما. ويعتبر في الساتر طهارته، وكونه غير ذهب ولا مموه به، ولا جلد غير مأكول اللحم، ولا صوفه أو شعره أو وبره أو عظمه، إلا الخز والسنجاب.
पृष्ठ 67
الرابعة: الوقت ويجب إيقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، والعصر بعدها. ولو نسي الظهر وصلى العصر فإن كان قد مضى من الوقت يكفي للظهر مخففة أجزأت وصلى الظهر، وإلا أعادها، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بالعصر.
والمغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب المشرق، والعشاء بعد الفراغ منها أو مضى مقدار فعلها. وينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ويخرج وقتها بانتصاف الليل، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء.
والصبح بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، ويبقى إلى طلوع الشمس.
الخامسة: المكان ويشترط كونه غير مغصوب، وطهارته، ولو كان نجسا صح بشرط أن لا تتعدى إلى المصلي أو محموله، وذلك في ما عدا مسجد الجبهة، فلا يعفى عن نجاسته وإن لم يتعد.
السادسة: ما يصح السجود عليه ويعتبر كونه أرضا، أو نباتا غير مأكول ولا ملبوس عادة، فلا يجوز على المعادن والقطن والكتان ونحوها.
السابعة: القبلة ويعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة إن كان قريبا يمكنه ذلك، وإن بعد ففرضه
पृष्ठ 68
الجهة علما إن أمكن، وإلا ظنا، ومع الاشتباه يعول على الأمارات، ومع فقدها يصلي إلى الأربع جهات. والعامي يقلد العدل المخبر عن اجتهاد أو يقين.
وأفعال الصلاة ثمانية:
الأول: النية وهي ركن، وصفتها: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان يصليها في غير الوقت نوى القضاء. ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام، فتبطل لو تخلل زمان وإن قل، واستدامتها حكما إلى الفراغ.
الثاني: تكبيرة الاحرام وهي ركن، وصورتها، الله أكبر. ويعتبر كونها بالعربية مع الامكان بهذا اللفظ، مرتبة، مقطوع الهمزتين غير الممدودتين، ويجب في " أكبر " كونها بوزن أفعل من غير اشباع لفتحة الباء.
الثالث: القراءة ويتعين الحمد وسورة كاملة الثنائية وأولى الثلاثية والرباعية ولا يجوز الاقتصار على الحمد، ولا التبعيض اختيارا. ويجب كونها بالعربية، فلا تجزئ الترجمة اختيارا ومراعاة صفات الاعراب كلها، والمحافظة على التشديدات، والمحافظة في الوقت على عدم الاخلال بالنظم.
والترتيب بين الحمد والسورة، وكلماتهما وآياتهما على المتواتر، والقراءة بالسبع أو العشر دون ما عداها، والبسملة أول الحمد والسورة، والقصد بها إلى سورة معينة بعد الحمد، وكون السورة ليست واحدة من العزائم الأربع وهي: سجدة
पृष्ठ 69
ألم تنزيل، وفصلت، والنجم، واقرأ باسم ربك ولا طويلة يفوت الوقت بقرائتها.
والجهر بالقراءة للرجل في الصبح وأولتي العشاءين، والاخفات في البواقي، وعدم الانتقال من السورة إلى غيرها إن بلغ نصفها، إلا التوحيد والحمد، فلا يجوز مطلقا، إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها.
وتجب الموالاة في القراءة بمعنى أن لا يفصل بين أجزائها بسكوت طويل ولا بقراءة أجنبية، فلو فعل عمدا بطلت صلاته. ويجزئ في غير الأولتين:
سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرة واحدة، يعتبر فيه الترتيب والموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وعدم الجهرية.
الرابع: القيام من أول النية وهو ركن أيضا، ويجب فيه الانتصاب على المتعارف مستقلا غير معتمد على شئ، ويجب الاستقراء، ولو وقف على ما يضطرب كالثلج الذائب، والرمل المنهال، أو الراحلة ولو معقولة، أو ماشيا لم يجزئ إلا مع الضرورة، ولو عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا، فإن عجز صلى مضطجعا، فإن عجز صلى مستلقيا.
الخامس: الركوع وهو ركن، ويجب فيه الانحناء إلى أن تصل كفاه الركبتين. ويجب فيه الذكر وهو: سبحان ربي العظيم وبحمده، متواليا، مطمئنا، بالعربية.
السادس: السجود ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن معا، ويجب فيها السجود على سبعة أعظم: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين. والذكر وهو:
पृष्ठ 70
سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجب الجلوس بينهما مطمئنا.
السابع: التشهد ويجب في كل ثنائية مرة، وفي كل ثلاثية ورباعية مرتان. ويجب الجلوس له، والطمأنينة فيه، وكونه بالعربية. وصورته: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثامن: التسليم وهو واجب في كل فريضة مرة آخرها بعد التشهد، وصورته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويحرم في الصلاة الفريضة الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء، والاستدبار، والحدث، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة، ووضع إحدى اليدين على الأخرى ويسمى التكتف، ويعزر فاعله.
وكل من شك في عدد الأولتين من ركعات الصلاة بطلت صلاته، وكذا من شك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، وإن كان بعدهما بني على الثلاث وصلى ركعة أخرى وتشهد وسلم، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس احتياطا. ومثله لو شك بين الثلاث والأربع.
ولو شك بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين تشهد وسلم واحتاط بركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاكمال احتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
والنية: أصلي ركعة احتياطا، أو ركعتين من قيام أو من جلوس في فرض كذا
पृष्ठ 71
أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ولو تكلم ساهيا، أو زاد أو نقص ما ليس بركن سجد للسهو سجدتين ونيتهما:
أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى الله، ويسجد ويقول في الأولى: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي الثانية: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويتشهد خفيفا ويسلم.
والجمعة: ركعتان بدل الظهر قبلهما خطبتان، ونيتها: أصلي فرض الجمعة مأموما أداء لوجوبه قربة إلى الله. ويشترط كون الإمام عدلا، والعدد سبعة فصاعدا.
وكذا العيدان ركعتان يكبر بعد القراءة في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بينهما وفي الثانية أربع. وأنها يجبان مع وجود الإمام المعصوم ونيتها: أصلي صلاة العيد أداء لندبها قربة إلى الله.
وصلاة الآيات وهي: الكسوف، والخسوف، والزلزلة، وكل مخوف سماوي، ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يقرأ في كل ركوع الحمد وسورة ويركع، ونيتها: أصلي فرض الكسوف أداء لوجوبه قربة إلى الله.
وصلاة الطواف ركعتان كالصبح، لكن لا يتعين فيهما جهر، ولا بد من كونهما قبل السعي حيث يجب. ونيتهما: أصلي صلاة الطواف لوجوبها قربة إلى الله.
وصلاة الأموات خمس تكبيرات إحداها تكبيرة الاحرام، يتشهد عقيب الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت المؤمن عقيب الرابعة. ولا ركوع فيها ولا تشهد ولا تسليم، ولا تشترط فيها الطهارة، لأنها دعاء، ونيتها: أصلي على هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله.
وصلاة النذر وشبهه بحسب الهيئة المنذورة وعدد الركعات، ويتعين الزمان وعدمه. والنية: أصلي ركعتين - مثلا - لوجوبها بالنذر قربة إلى الله.
पृष्ठ 72
وكل مكلف فاتته فريضة من الفرائض قضاها عند تذكرها، ويراعي الترتيب فيقضي الفائت أولا ثم ما بعده ونيتها: أصلي فرض كذا قضاء لوجوبه قربة إلى الله.
فهذا أيسر ما يجب على المكلفين ومن أخل بشئ منه استحق العقاب في الدارين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.
पृष्ठ 73
(2) الرسالة الجعفرية
पृष्ठ 75
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الذي شرع لعباده الصلاة وسيلة إلى الفوز بجزيل الثواب، وفضلها على جميع الأعمال البدنية (1)، فأمر بالمحافظة عليها في محكم الكتاب (2)، والصلاة والسلام على أفضل السابقين والمصلين (3) من المرسلين والنبيين محمد وآله أمناء الدين وحفظة الشرع المبين.
وبعد، فإن التماس من إجابته من فضل الطاعات، وإسعافه بقضاء حاجته من أقرب القربات، أن أكتب رسالة موجزة تشتمل على واجبات الصلوات المفروضات - وما عساه (4) يسنح - من المندوبات، جدير بالمسارعة إلى إسعاده بتحقيق مراده، وبإبراز سؤله وفعل مأموله. فاستخرت الله تعالى وكتبت ما تيسر على حسب ضيق
पृष्ठ 77
المجال، وتشتت البال بمداومة الحل والترحال، وأرجو أن ينفع الله بها المستفيدين، ويثبت لي بها قدم صدق يوم الدين أنه ولي ذلك والقادر عليه. وهي مرتبة على:
مقدمة، وأبواب وخاتمة.
أما المقدمة:
فالصلاة لغة: الدعاء.
وشرعا: قيل: هي أفعال مفتتحة بالتكبير، مشترطة بالقبلة للقربة. (1).
أورد على طرده: الذكر المنذور على حال الاستقبال مفتتحا بالتكبير، وأبعاض الصلاة فزدنا فيه: مختتمة بالتسليم.
وأورد على عكسه: صلاة المضطر في القبلة، فحذفنا منه: مشترطة بالقبلة فاستقام.
وهي: واجبة، ومندوبة.
فالواجبة أقسام:
منها اليومية، ووجوبها ثابت بالنص (2) والاجماع، بل هو من ضروريات الدين، حتى أن مستحل تركها كافر إن لم يدع شبهة محتملة. ولا ريب أنها أفضل الأعمال البدنية (3)، والأخبار مملوءة بذلك، والأذان والإقامة صريحان في الدلالة (4).
पृष्ठ 78
ولا استبعاد (1) بعد ورود النص، وخفاء الحكمة لا يقتضي نفيها، ويرشد إليه: أن الحج فيه شائبة مالية والزكاة مالية محضة، ومن ثم قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة والزكاة اختيارا، والصوم ليس فعلا محضا، وما يوجد في بعض الأخبار من تفضيل غير الصلاة (2) متأول.
وشرط وجوبها : البلوغ، والعقل، والطهارة من الحيض والنفاس على تفصيل (3)، لا الاسلام فتجب على الكافر وإن لم تصح منه.
पृष्ठ 79