302

रसाइल अल-मक्रीज़ी

رسائل المقريزي

प्रकाशक

دار الحديث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ

प्रकाशक स्थान

القاهرة

[فصل اختلف أهل العلم في أكل النّحل]
(فصل) اختلف أهل العلم في أكل النّحل، فأباحه بعضهم كالجراد. والمذهب تحريم «١» أكلها. وإن كان العسل الخارج منها حلالا، كالآدمية، لبنها حلال، ولحمها حرام؛ ولأن النّبى ﷺ نهى عن قتلها، وقد اختلف أيضا في بيعها، فقال أصحابنا:
بيع النحل وهو في الكوّارة صحيح «٢» إن رئى جميعه، وإلّا فهو بيع غائب، فإن باعها وهى طائرة، فقال في «التتمة» «٣»: يصح، وقال في «التهذيب» «٤» عكسه.
وصورة المسألة: أن تكون الأمّ في الكوّارة، كما قاله ابن الرّفعة «٥» والأصحّ من الوجهين الصحّة.
والفرق بينها وبين باقى الطير من وجهين:

1 / 319