عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١).أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعلَّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أفتترك توقيت رسول الله ﷺ لتوقيتٍ سواه؟ أفتقيس قياسًا السُّنَّةُ تأباه، وكل من أهل العلم لا يرضاه؟» (٢).
وقال الإمام العلامة شيخنا ابن باز ﵀: «... لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة قبل الزوال: ليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر عند أكثر أهل العلم، وهو الحق الذي لا شكّ فيه؛ لأن النبي ﷺ إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وهكذا أصحابه ﵃، وقد قال ﷺ: «خذوا عني مناسككم» (٣)، فالواجب على المسلمين اتباعه في ذلك كما يلزم اتباعه في كل ما شرع الله، وفي ترك كل ما نهى عنه الله ورسوله؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٤) وقوله ﷿: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ (٥) والآيات في هذا المعنى كثيرة» (٦).
وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز يقول ﵀: «ولا يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وهناك قول شاذ بجواز الرمي قبل الزوال، وقول
(١) سورة النور: من الآية، ٦٣.
(٢) فتاوى سماحة العلامة ابن إبراهيم، ٦/ ٩٧، وهذا الرد يقع في هذه الفتاوى، ٦/ ٦٧ – ١١٨.
(٣) مسلم، برقم ١٢٩٧ بنحوه، والبيهقي، بلفظه، ٥/ ١٢٥.
(٤) سورة الحشر: من الآية، ٧.
(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.
(٦) فتاوى ابن باز، ١٧/ ٣٠٠، ٢٩١، ٣٦٥، ٣٧٢، ١٦/ ١٤٣.