Rami al-Jamarat in Light of the Qur'an, the Sunnah, and the Traditions of the Companions

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
25

Rami al-Jamarat in Light of the Qur'an, the Sunnah, and the Traditions of the Companions

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم

प्रकाशक

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

قال ﵀ ما ملخصه: «الأوقات التي وقَّتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد من العلماء تغييرها، بتقديم أو تأخيرٍ، أو زيادةٍ أو نقصانٍ؛ فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله [ﷺ]» (١). ثم قال: «والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه الأمر، وهو داخل في عموم قوله، ﷺ: «خذوا عني مناسككم»، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة على أن الرمي أيام التشريق لا يصح قبل الزوال (٢). ثم بيَّن ﵀: أن: «الأئمة الأعلام، وجهابذة الإسلام، الذين يحجون على الدوام، ولم يجوِّزوا لأحد حج معهم من الأنام أن يرمي قبل الزوال [ولا فعله أحد منهم بنفسه]، ولم يخالفوا شرع إمام كل إمام» وإمامهم في عدم تجويز الرمي قبل الزوال، وسيد الأنام ﷺ وسنته الثابتة من فعله التشريعي، الخارج مخرج الامتثال، والتفسير المقتضي للوجوب، ومن قوله ﷺ: «خذوا عني مناسككم» (٣)، وبعد أن ساق أدلة كثيرة، نقلية وعقلية قال ﵀: «إذا عُلم هذا فإن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق لا يصح قبل الزوال: بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

(١) مجموع فتاوى العلامة ابن إبراهيم، ٦/ ١١٦. (٢) وهذه الأدلة التي ذكرها ﵀ قد سبق وأن ذكرتها في أول هذا الكلام عن الرمي أيام التشريق. (٣) مجموع فتاوى ابن إبراهيم، ٦/ ١١٤، بتصرف يسير.

1 / 37