नमाज़ में हाथ उठाना

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
97

नमाज़ में हाथ उठाना

رفع اليدين في الصلاة

अन्वेषक

علي بن محمد العمران

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

शैलियों

عبد الله قال: الجنب لا يتيمم. قال: وليسوا يقولون بهذا، ولا نعلم أحدًا يقول به. ونحن نروي عن النبي ﷺ [ق ١٨] أنه أمر الجنب أن يتيمم. ورواه [ابن عُليَّة، عن عوف، عن أبي] رجاء، عن عِمران بن حُصَين: أن النبي ﷺ [أمر رجلًا أصابته] جنابة أن يتيمم ويصلي. ثم ذكر الشافعي (^١) عن مغيرة [عن إبراهيم عن عبد الله] قال: بيع الأمة طلاقُها. قال: وهم يثبتون مرسل إبراهيم، ويروون عنه أنه قال: إذا قلتُ: «قال عبد الله»، فقد حدثني [غير واحد] من أصحابنا (^٢). وهم لا يقولون بقول عبد الله هذا، ويقولون: [لا يكون] بيع الأمة طلاقها، وهكذا نقول، ونحتجّ بحديث بريرة: أنّ عائشة [اشترتها] ولها زوج ثم أعتقتها، فجعل النبي ﷺ لها الخيار، [ولو] كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت من زوجها بالشراء. قال الشافعي (^٣): وأخبرنا عَمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوَّجها، قال: لا يزالان زانيين.

(^١) في «الأم»: (٨/ ٤٣٥). (^٢) «الأم»: «أصحابه». (^٣) «الأم»: (٨/ ٤٣٥).

1 / 66