215

नमाज़ में हाथ उठाना

رفع اليدين في الصلاة

अन्वेषक

علي بن محمد العمران

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

शैलियों

عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (^١). فلم يلتفتوا إلى مذهبهما الصحيح عنهما، وقدَّموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما. وأيضًا: فروت عائشة أن رسول الله ﷺ أكل لحمًا ولم يتوضأ (^٢). وصحَّ عنها بأصحّ إسنادٍ إيجاب الوضوء من كلّ ما مسَّت النارُ (^٣)، فلم يلتفتوا إلى رأيها، وقدّموا عليه روايتَها. وأيضًا: فقد روت عائشة وابن عباس وأبو هريرة: إباحة المسح على

(^١) أثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٣٥)، والدارقطني: (١/ ١٧٤). وأثر جابر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٢٩). والدارقطني: (١/ ١٧٢). بأسانيد صحيحة. (^٢) أخرجه أحمد (٢٥٢٨٢)، وابن أبي شيبة (٥٥٠)، والبيهقي: (١/ ١٥٤) ولفظه: «كان ﷺ يمر على القدر فيأخذ منها العرق فيأكل منه ثم ينطلق إلى الصلاة ولا يتوضأ ولا يمضمض». (^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٥٧)، وعبدالرزاق: (١/ ١٧٤).

1 / 184