163

नमाज़ में हाथ उठाना

رفع اليدين في الصلاة

अन्वेषक

علي بن محمد العمران

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

शैलियों

سنته (^١). وذكر أبو زرعة الدمشقي (^٢)، ثنا يزيد بن عبدربه قال: سمعت وكيع ابن الجرَّاح يقول ليحيى بن صالح الوُحاظي: احذر الرأي، فإني سمعتُ أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم. وذكر الطحاوي، ثنا الحسن بن غُلَيب، ثنا عمران بن أبي عِمران، ثنا يحيى بن سُلَيم (^٣) الطائفي، حدثني داود بن أبي هند قال: سمعت محمد ابن سيرين يقول: القياس شؤم، وأول من قاس إبليس، وإنما عُبِدت الشمسُ والقمر بالقياس (^٤). قالوا: والآثار في هذا أضعاف [ق ٤١] أضعاف (^٥) ما ذكرناه، ولا ريب أن هذا الذمّ يتناول القياس الباطل المتضمّن خلاف السنن الثابتة عن رسول الله ﷺ، الذي يقدمه أصحابه عليها ويردونها به. قالوا: ولا ريبَ أن السنة الصحيحة الصريحة جاءت عن النبي ﷺ بالرفع في موضع، وتركه في موضع، والقياس الصحيح إنما يكون على

(^١) أخرجه الطبري: (٧/ ١٨٦). وابن عبد البر في «الجامع»: (١/ ٧٦٦). (^٢) في «تاريخه»: (١/ ٥٠٧). ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٥٦٠)، وابن حزم في «الإحكام»: (٨/ ٣٥ - ٣٦). (^٣) الأصل وفرعه: «سلمان» والمثبت من مصادر الأثر. (^٤) أخرجه من هذا الطريق ابن حزم في «الإحكام»: (٨/ ٣٢). ومن طرق أخرى الدارمي (١٩٥)، وابن جرير: (٨/ ١٣١)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٥٠٦). (^٥) صحح عليها في الأصل، وسقطت من (ف).

1 / 132