282

रफ़्' अल-निक़ाब

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

अन्वेषक

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

و(١) قوله: (ومن الثالث أصول الفقه أي: أدلته) أي: ومن أمثلة المعنى الثالث وهو الأصل الذي يراد به (٢) الدليل قولهم: أصول الفقه أي: أدلة الفقه. ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. ومثاله أيضًا: الأصل في هذه المسألة قول مالك: كذا، أي: و(٣) الدليل فيها الكتاب أو السنة (٤) أو قول (٥) مالك. فذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي واثنان اصطلاحيان. وذكر في شرح المحصول معنىً رابعًا وهو ما يقاس عليه (٦)؛ لأن الشيء الذي يقاس عليه يسمى أيضًا في الاصطلاح أصلًا كقياس الأرز على الحنطة (٧) في تحريم الربا (٨). هذا بيان الأصول (٩) لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف. وأما بيان الفقه لغة واصطلاحًا وهو اللفظ المضاف إليه فقد بينه بقوله:

(١) "الواو" ساقطة من ط. (٢) "به" ساقطة من ط. (٣) "الواو" ساقطة من ز وط. (٤) في ز وط: "والسنة". (٥) في ط: "لقول". (٦) يقول القرافي في نفائس الأصول: "والأصل الرابع الصورة المقيس عليها في القياس فإنهم يسمونها أصلًا وليست من هذه الأقسام، فالأصول حينئذ أربعة متباينة بالحدود والحقيقة واللفظ بينهما مشترك". انظر: نفائس الأصول تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض ١/ ١٥٧. (٧) في ط: "القنطية" وهو تصحيف. (٨) شرح تنقيح القرافي ص ١٦. (٩) في ط: "الأصل".

1 / 156