188

रफ़्' अल-निक़ाब

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

अन्वेषक

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

प्रकाशक

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فنقول] (١) على هذا القول: اللهم صل على محمد وعلى آله (٢)، ولا يجوز (٣) أن نقول: اللهم صل على آل محمد أو صل على فلان أو على آل فلان. دليله قوله ﵇: "اللهم صل على محمد وعلى آل (٤) محمد" (٥) ولم يقل: اللهم صل على آل محمد ابتداء (٦) [من غير اتباع. وقال بعضهم: لا خلاف في جوازها على غير الأنبياء إذا كانت على وجه الاتباع، وإنما الخلاف في جوازها على الانفراد. قال القاضي أبو الفضل عياض] (٧): الصحيح أن الصلاة خاصة بالأنبياء دون غيرهم تشريفًا لهم وتعظيمًا لهم على غيرهم، كما خُص الله بالتسبيح، وأما غير الأنبياء فليلتمس لهم (٨) الأقوال الحسنة من الرضى، والغفران، وغير ذلك (٩) واختلف هل يدعى له (١٠) ﵇ بالرحمة أم لا؟

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٢) في ز: "وآله". (٣) في ز وط: "ولا يجوز على هذا القول أن نقول". (٤) في ط: "وعلى آله". (٥) أخرجه البخارى في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ (٤/ ١٠٦). وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ (٢/ ١٦). (٦) في ز: "في الابتداء". (٧) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل. (٨) "لهم" ساقطة من ز. (٩) نقل المؤلف ها هنا بالمعنى انظر: كتاب الشفا ٢/ ٨٢. (١٠) في ز وط: "للنبي".

1 / 60