रफ़अ हाजिब

Taj al-Din al-Subki d. 771 AH
22

रफ़अ हाजिब

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وَأما فَائِدَته، فالعلم بِأَحْكَام الله تَعَالَى هَامِش بطلَان الْجَواب، وَيَقُول: مُتَعَلق الظَّن مظنون قطعا؛ كَمَا أَن مُتَعَلق الْعلم مَعْلُوم قطعا؛ فيستحيل أَن يكون مَعْلُوما مظنونا. قَالَ: وَجَوَابه: أَن نتيجة الْأَدِلَّة الْأُصُولِيَّة هُوَ الظَّن، فَفِي ذَلِك الْوَقْت - وَهُوَ الْوَقْت الأول -[هُوَ] مظنون، ثمَّ إِذا صَار مظنونا، وَجب الْعَمَل بِهِ، [وَوُجُوب الْعَمَل بِهِ] مَعْلُوم فِي الْوَقْت الثَّانِي، وهما غيران: الأول مِنْهُمَا مظنون، وَالثَّانِي مَعْلُوم. قَالَ: وَرَأَيْت " ابْن برهَان " ذكر فِي " أُصُوله " مَسْأَلَة [عقدهَا] بَيْننَا، وَبَين الْحَنَفِيَّة، فَقَالَ: الحكم عندنَا قَطْعِيّ؛ خلافًا لأبي حنيفَة؛ فَإِنَّهُ عِنْده ظَنِّي. قلت: وَجَوَاب الإِمَام الرَّازِيّ مَسْبُوق إِلَيْهِ؛ فَإِن إِمَام الْحَرَمَيْنِ ذكره؛ حَيْثُ قَالَ: جَوَاب السُّؤَال: لَيست الظنون فقها، إِنَّمَا الْفِقْه: الْعلم بِوُجُود الْعَمَل عِنْد قيام الظنون؛ فَأَخذه الإِمَام الرَّازِيّ، وَبسطه. الشَّرْح: " وَأما فَائِدَته "، أَي: فَائِدَة الْأُصُول، " فالعلم بِأَحْكَام الله تَعَالَى "، " وَأما

1 / 250