रफ़अ हाजिब

Taj al-Din al-Subki d. 771 AH
17

रफ़अ हाजिब

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وَأورد: إِن كَانَ المُرَاد الْبَعْض، لم يطرد؛ لدُخُول الْمُقَلّد، وَإِن كَانَ الْجَمِيع، لم ينعكس؛ لثُبُوت " لَا أَدْرِي ". هَامِش " التفصيلية ": مَا عرف بالأدلة الإجمالية. وَبِقَوْلِهِ: " عَن أدلتها " الْمَعْرُوف؛ لَا عَن دَلِيل؛ كالمعلوم ضَرُورَة، أَو يُقَال: الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ مَعْلُوم بِدَلِيل، وَلَكِن غير تفصيلي. وَبَقِيَّة الْقُيُود مَعْرُوفَة مِمَّا تقدم. الشَّرْح: " وَأورد " على التَّعْرِيف: " [إِذْ كَانَ المُرَاد " بِالْأَحْكَامِ: " الْبَعْض "، أَي: لم يكن المُرَاد الْجَمِيع؛ إِذا عدم إِرَادَة الْجَمِيع أَعم من إِرَادَة الْبَعْض - " لم يطرد "]؛ ضَرُورَة تحَققه بِدُونِ تحقق الْمَحْدُود؛ " لدُخُول الْمُقَلّد " فِي الْحَد، وَخُرُوجه من الْمَحْدُود؛ فَإِنَّهُ عَالم بِبَعْض الْأَحْكَام الَّتِي يتلقاها من [الْمُفْتِي]؛ فَيصدق على علمه حد الْفِقْه، وَلَا يكون علمه فقها؛ لِأَن الْمُقَلّد لَا يُسمى فَقِيها، " وَإِن كَانَ " - المُرَاد بِالْأَحْكَامِ - " الْجَمِيع، لم ينعكس "؛ ضَرُورَة تحقق الْمَحْدُود بِدُونِ الْحَد؛ لِأَن الْمُجْتَهدين لَا يعلمُونَ جَمِيع الْأَحْكَام؛ " لثُبُوت " لَا أَدْرِي "؛ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِم، وَصدقهمْ فِي إخبارهم بذلك. سُئِلَ مَالك عَن أَرْبَعِينَ مَسْأَلَة، فَقَالَ فِي سِتّ وَثَلَاثِينَ: لَا أَدْرِي. فالحد [إِذن]: إِمَّا غير مطرد، أَو غير منعكس.

1 / 245