रफ़अ हाजिब

Taj al-Din al-Subki d. 771 AH
168

रफ़अ हाजिब

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

لنا: الْقطع بالاستقراء؛ أَن الصَّلَاة للركعات، وَالزَّكَاة، وَالصَّوْم، وَالْحج كَذَلِك، وَهِي فِي اللُّغَة: الدُّعَاء، والنماء، والإمساك مُطلقًا، وَالْقَصْد مُطلقًا. هَامِش وَفِي (الرَّوْضَة) فِي صَلَاة الْجَمَاعَة - من زِيَادَة النَّوَوِيّ - معنى قَوْلهم: لَا تشرع: لَا تسْتَحب. الثَّالِث: الْمُبَاح. الشَّرْح: " لنا: الْقطع " الْحَاصِل " بالاستقراء؛ أَن الصَّلَاة للركعات، وَالزَّكَاة وَالصِّيَام وَالْحج كَذَلِك "، أَي: الْأَفْعَال الْمَخْصُوصَة المفهومة من الشَّرْع، " وَهِي فِي اللُّغَة " لغير ذَلِك؛ فَإِن الصَّلَاة، وَالزَّكَاة، وَالْحج لُغَة: حَقِيقَة فِي " الدُّعَاء، والنماء، والإمساك مُطلقًا "، سَوَاء كَانَ إمْسَاك صَوْم أم غَيره، " وَالْقَصْد مُطلقًا "، سَوَاء كَانَ ل " مَكَّة " لحج أم غير ذَلِك. وَإِنَّمَا قَالَ: الزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج كَذَلِك، وَلم يقل لنا الْقطع بِأَن الصَّلَاة، وَالزَّكَاة، وَالصَّوْم، وَالْحج للمعاني الشَّرْعِيَّة؛ لِأَن قطعه إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة فَقَط. وَقَوله: " الزَّكَاة ... " إِلَى آخِره - جملَة مستأنفة. وَقَوله: " وَالزَّكَاة " مَرْفُوع بِالِابْتِدَاءِ.

1 / 396