243

सुब्की पर प्रत्यावर्तन

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

संपादक

عبد الله بن محمد المزروع

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

शैलियों

أبي الغمر (^١) وغيرهما من أصحابه (^٢)، وكان ابن وهب أعلم بالآثار، ولم يكن مالك يكتب إلى أحدٍ (الفقيه) إلا إليه (^٣).
وأما نقل أبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف به (^٤) هذا المعترض، ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر لكلامهم وكلام أبي ثور، وقد نقلت أنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في الاختلاف (^٥)، كما نقله منه ابن عبد البر، وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا له من الاختلاف (^٦).
[٤٨/ ب] قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (^٧): (إذا حلف بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و] (^٨) ليس عليه أكثر من ذلك،

(^١) عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر، أبو زيد، ولد سنة (١٦٠)، رأى مالكًا ولم يأخذ عنه، وكان فقيهًا متقنًا، توفي سنة (٢٣٤).
ترتيب المدارك (٤/ ٢٢)، الديباج المذهب (ص ١٤٨).
(^٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨٤) (٣٣/ ٣٢٠).
(^٣) ترتيب المدارك (٣/ ٢٣٠ وما بعدها).
(^٤) كلمة غير واضحة تحتمل ما أثبتُّ.
(^٥) كلمة (الاختلاف) غير واضحة؛ ولعل ما أثبتُّ هو الصواب، لأنَّ للمروزي كتابًا بعنوان (اختلاف الفقهاء).
(^٦) في الأصل كلمة لم يظهر منها إلا هذه الأحرف: الا، ولعلها ما أثبتُّ.
(^٧) في كتابه اختلاف الفقهاء (ص ٤٩١).
(^٨) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي.

1 / 165