76अल-रद्द अला सियर अल-अवज़ा'ईالرد على سير الأوزاعيअबू यूसुफ - 182 अ.ह.أبو يوسف - 182 अ.ह.संस्करण संख्याالأولىशैलियोंहन्फी फिक़्हफिक़्हइस्लामी क़ानूनशास्त्रराजनीति और न्यायपालिकाقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمَونَ يَتَبَايَعُونَ السَّبَايَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ حَتَّى قُتِلَ الْوَلِيدُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَيْسَ يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِمِثْلِ هَذَا أَنْ يَقُولَ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى هَذَا فَأَكْثَرُ مَا لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يَنْبَغِي مِمَّا لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ لَعَرَفَتْهُ وَأَبْصَرَتْهُ عَلَيْهِ الْعَامَّة مَا قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يُؤْخَذُ فِي هَذَا بِالسُّنَّةِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَنِ السَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ قَوْمٍ فُقَهَاءٍ وَإِذَا كَانَ وَطْؤُهَا مَكْرُوهًا فَكَذَلِكَ بَيْعُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُحْرِزْهَا بَعْدُ بَابُ الرُّجُلِ يَغْنَمُ وَحْدَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْ مِنَ الْمِصْرِ فَأَغَارَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَمَا أَصَابَا بِهَا فَهُوَ لَهُمَا وَلَا يُخَمَّسُ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ إِذَا خَرَجَا بَغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمَا1 / 76प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें