अल-रद्द अला सियर अल-अवज़ा'ई

अबू यूसुफ d. 182 AH
66

अल-रद्द अला सियर अल-अवज़ा'ई

الرد على سير الأوزاعي

अन्वेषक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

لجنة إحياء المعارف النعمانية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

حيدر آباد

وَالْمَنْجَنِيقِ يَعْمِدُونَ بِذَلِكَ أَهْلَ الْحَرْبِ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ بِذَلِكَ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَكُفُّ الْمُسْلِمُونَ عَنْ رَمْيِهِمْ فَإِنْ بَرَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ رَمَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ ﴿وَلَوْلا رجال مُؤمنُونَ وَنسَاء مؤمنات﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ فَكَيْفَ يَرْمِي الْمُسْلِمُونَ مَنْ لَا يَرَوْنَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ تَأَوَّلَ الْأَوْزَاعِيُّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَلَوْ كَانَ يَحْرُمُ رَمْيَ الْمُشْرِكِينَ وَقِتَالُهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ لَحَرُمَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ أَطْفَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَالصِّبْيَانِ وَقد حاصر رَسُول الله

1 / 66