अल-रद्द अला सियर अल-अवज़ा'ई

अबू यूसुफ d. 182 AH
43

अल-रद्द अला सियर अल-अवज़ा'ई

الرد على سير الأوزاعي

अन्वेषक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

لجنة إحياء المعارف النعمانية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

حيدر آباد

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مَا سَمِعْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِصَبِيٍّ وَإِنَّ هَذَا لَغَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَغَازِي مَا خَفِيَ عَلَيْنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنِ رَجُلٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ كَتَبَ إِلَى نَجْدَةَ فِي جَوَابِ كِتَابِهِ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَمَتَى يُضْرَبُ لُهُ بِسَهْمٍ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ إِذَا احْتَلَمَ وَيُضْرَبُ لُهُ بِسَهْمٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ لُهُ بِسَهْمٍ إِلَّا أَنْ يَلقَى الْمُسْلِمُونَ قِتَالًا فَيُقَاتِلُ مَعَهُمْ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الشِّرْكِ ثُمَّ رَجِعَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا غَنَائِمَهُمْ فَحَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِسْهَامُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فَكِّرْ فِي قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَفْتَى فِي جَيْشٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَدَدًا لِلْجَيْشِ الَّذِي فِيهَا أَنهم لَا يشركُونَ

1 / 43