126

अल-रद्द अला सियर अल-अवज़ा'ई

الرد على سير الأوزاعي

अन्वेषक

أبو الوفا الأفغاني

प्रकाशक

لجنة إحياء المعارف النعمانية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशक स्थान

حيدر آباد

بَاب الرجل يَشْتَرِي أنته بَعْدَ مَا يُحْرِزُهَا الْعَدُوُّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ يَطَؤُهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَطَؤُهَا وَكَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا أَشَدَّ النَّهْيِ وَيَقُولُ قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُ الشِّرْكِ وَلَوْ أَعْتَقُوهَا جَازَ عِتْقُهُمْ فَكَيْفَ يَطَؤُهَا مَوْلاهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ يَمْلِكُونَ الْأَمَةَ وَلَا يملكُونَ أم الْوَلَد وَلَا المذكرة بَابُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ ثُمَّ يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ إِنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ مَا كَانَ

1 / 126