103अल-रद्द अला सियर अल-अवज़ा'ईالرد على سير الأوزاعيअबू यूसुफ - 182 अ.ह.أبو يوسف - 182 अ.ह.संस्करण संख्याالأولىशैलियोंहन्फी फिक़्हफिक़्हइस्लामी क़ानूनशास्त्रराजनीति और न्यायपालिकाبَابُ الْحَرْبِيَةِ تُسْلِمُ فَتُزَوَّجُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي جَاءَتْ مِنَ دَارِ الْحَرْبِ حَامِلًا فَتَزَوَّجَتْ فَنِكَاحُهَا فَاسِدٌ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ ذَلِكَ فِي السَّبَايَا فَأَمَّا الْمُسْلِمَاتُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ إِذَا أَسْلَمُوا فِي الْعِدَّةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّ تَزَوُّجَهُنَّ فَاسِدٌ وَإِنَّمَا قَاسَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ هَذَا عَلَى السَّبَايَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تُوطأ الحبالى من الفئ حَتَّى يَضَعْنَ قَالَ فَكَذَلِكَ الْمُسْلِمَاتُ بَابٌ فِي الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَهُنَّ جَمِيعًا وَخَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إِنَّهُ يُفَرَّقُ بَينه وبينهن1 / 103प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें