अखनाई पर प्रत्युत्तर

इब्न तैमिया d. 728 AH
165

अखनाई पर प्रत्युत्तर

الرد على الأخنائي قاضي المالكية

अन्वेषक

الداني بن منير آل زهوي

प्रकाशक

المكتبة العصرية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣هـ

प्रकाशक स्थान

بيروت

لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّميّة» وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما «١». فهذا العابد الظاهر العبادة هو ومن اتبعه لما خالفوا سنّة رسول الله ﷺ واستحلّوا دماء من لم يوافقهم على بدعتهم؛ أمر النبي ﷺ بقتالهم. وذاك الشارب الخمر لما كان محبا للرسول ﷺ ولسنته، لكنه قد ثبت نهي النبي ﷺ عن لعنته، وقال: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله».

(١) أخرجه البخاري (٦٩٣٣) ومسلم (١٠٦٤) وأحمد (٣/ ٥٦) وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.

1 / 169