48

क़ुर्ब इस्नाद

قرب الإسناد

अन्वेषक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

قال: وقلت له: جعلت فداك، إذا كانت الحرة تحت العبد؟

قال: «قال أبي: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء» (1).

50- وعنه، عن حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

«تطلق الحرة ثلاثا، وتعتد ثلاثا» (2).

51- قال حماد: وسمعت أبا عبد الله يقول:

«خرج رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى تبوك، وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويومئ إيماء» (3).

52- قال: وسمعت أبا عبد الله يقول:

«إن جدي علي بن الحسين قال: كان القضاء- فيما مضى- إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها، ثم يظهر عيب، أن البيع لازم لا يردها ويأخد أرش العيب» (4).

53- قال: «وسمعت أبي يقول:

قال أبي رضي الله عنه: قضى رسول الله (صلى الله عليه واله) بشاهد ويمين» (5).

54- وعنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول:

«قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه واله) شيئا من بناته، ولا تزوج

पृष्ठ 16