317

क़ुर्ब इस्नाद

قرب الإسناد

अन्वेषक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

باب ما جاء في الأبوين

1126- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟ قال:

«نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره» (1).

1127- وسألته عن الرجل، يأخذ من مال ولده؟ قال:

«لا، إلا بإذنه، أو يضطر فيأكل بالمعروف، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده» (2).

1128- وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى أن يزوج أحدهما؟ وهوى أبوه الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال:

«الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد» (3).

पृष्ठ 285