276

क़ुर्ब इस्नाद

قرب الإسناد

अन्वेषक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

تركه يرعى ومضى، ما عليه؟ قال:

«عليه دفع الفداء» (1).

967- وسألته عن أهل مكة، هل يجوز لهم المتعة؟ قال:

«لا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (2)(3).

968- وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة، قال:

«يرده إلى مكة، فإن مات تصدق بثمنه» (4).

969- وسألته عن رجل ترك طوافا، أو نسي من طواف الفريضة، حتى ورد بلاده وواقع أهله، كيف يصنع؟ قال:

«يبعث بهديه، إن كان تركه من حج فبدنة في حج، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه» (5).

970- وسألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال:

« [قد] وقت رسول الله (صلى الله عليه واله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل

पृष्ठ 244