कुरते अय्यानाईन

अल-बुखारी d. 256 AH
51

कुरते अय्यानाईन

قرة العينين برفع اليدين في الصلاة

अन्वेषक

أحمد الشريف

प्रकाशक

دار الأرقم للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

وَزَادَ وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ» ٨٠ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: «وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَيُّوبُ، وَمَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَاللَّيْثُ وَعِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ» فِي رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَوْ صَحَّ حَدِيثُ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ ⦗٥٩⦘ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ أُولَئِكَ قَالُوا: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَوْ ثَبَتَ اسْتَعْمَلْنَا كِلَيْهِمَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْخِلَافِ الَّذِي يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْفِعْلِ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ إِذَا ثَبَتَتَ

1 / 58