Qiyam al-Layl by Saeed bin Wahf al-Qahtani
قيام الليل لسعيد بن وهف القحطاني
प्रकाशक
مطبعة سفير
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
(١) قيل هو مسنون في جميع السنة، وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وقيل: لا يقنت مطلقًا. والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني، ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٢٦، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٨٣، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه [ﷺ] من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئًا من ذلك فلا لوم عليه». الفتاوى، ٢٣/ ٩٩، وانظر المغني لابن قدامة،٢/ ٥٨٠،ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٢٦. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم ١٠٠٢، ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم ٦٧٧.
1 / 95