لكن الأصح أنه لا تفسد صلاة الفاتح ولا المستفتح في ما إذا فتح المقتدي إمامه مطلقا. نعم؛ الامتناع عن الفتح والاستفتاح أولى عند عدم الضرورة الملجئة، كذا في ((النهر الفائق))(1)، و((ملتقى الأبحر))(2)وغيرهما(3)، وفي ((مجمع الأنهر)): وعليه الفتوى(4).
قلت: ويدل عليه حديث أبي داود الذي ذكرنا أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك آية، وقال له: رجل تركت آية كذا وكذا، قال له :((هلا أذكرتنيها))(5)، فلو لم يكن مطلق الفتح جائزا لما حضضه على الفتح مع قراءته قدر ما يجوز به الصلاة.
وفي ((الكافي))(6): إن فتح على إمامه لا تفسد لقوله عليه الصلاة والسلام : ((إذا استطعمك الإمام فأطعمه))(7)أي اذا استفتحك الإمام فافتح عليه، قالوا: هذا اذا ارتج عليه قبل أن يقرأ قدر ما يجوز به الصلاة أو بعد ما قرأ ولم يتحول إلى آية أخرى.
أما إذا تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح، لأنه تعاير(8)بلا حاجة والصحيح أنه لا تفسد. انتهى.
* * *
- مسألة -
पृष्ठ 15