16क़ौल ज़ाज़िमالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 अ.ह.عبد الحي اللكنوي - 1304 अ.ह.शैलियोंफिक़्हوفي ((الفتاوى السراجية))(1): إذا زنى بمحارمه يحد عندهما، وبه أخذ الفقيه أبو الليث(2)، وعليه الفتوى، قاله حسام الدين(3). انتهى(4).पृष्ठ 24प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें