- 38 - 13 - ومنها : " حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - ، قال :
" سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا " (1)
(أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/ 261 ، والحاكم في المستدرك 4/ 212 ، كتاب اللباس ، ح 7402 ، وقال : " هذا حديث صحيح ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، وحسن الألباني إسناده في كتابه آداب الزفاف/ 150 . )
.
وهذا الحديث أيضا يشمل بعمومه الذكور والإناث ؛ فيكون النهي للجميع ، والنهي عند إطلاقه يقتضي التحريم .
ويناقش : بأن عموم هذا الحديث تخصصه الأحاديث المصرحة بحل لبس الذهب ، والتحلي به للنساء .
القول الثاني :
أنه يجوز للنساء استعمال الذهب والتحلي به ، وإليه ذهب جمهور علماء الأمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، ونقل (2)
(ينظر : مختصر القدوري مع شرحه اللباب 4/ 158 ، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 132 ، الخرشي مع حاشية العدوي 1/ 101 ، بلغة السالك للصاوي مع الشرح الصغير للدردير 1/ 24 ، المهذب للشيرازي 1/ 356 ، روضة الطالبين للنووي 2/ 263 ، العدة للمقدسي/ 67 ، المستوعب للسامري 2/ 430 . )
عدد من العلماء الإجماع عليه (3)
(ينظر : المجموع للنووي 4/ 442 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 64 ، السنن الكبرى للبهيقي 4/ 142 ، العدة للمقدسي/ 67 ، شرح النسائي للسيوطي 8/ 157 ، 158 ، موسوعة الإجماع لأبي جيب 1/ 373 ، حاشية السندي على سنن النسائي 8/ 157 . )
.
(1)أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/261 ، والحاكم في المستدرك 4/212 ، كتاب اللباس ، ح 7402 ، وقال : " هذا حديث صحيح ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي في التلخيص ، وحسن الألباني إسناده في كتابه آداب الزفاف / 150 .
(2)ينظر : مختصر القدوري مع شرحه اللباب 4/158 ، بدائع الصنائع للكاساني 5/132 ، الخرشي مع حاشية العدوي 1/101 ، بلغة السالك للصاوي مع الشرح الصغير للدردير 1/24 ، المهذب للشيرازي 1/356 ، روضة الطالبين للنووي 2/263 ، العدة للمقدسي / 67 ، المستوعب للسامري 2/430 .
(3)ينظر : المجموع للنووي 4/442 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/64 ، السنن الكبرى للبهيقي 4/142 ، العدة للمقدسي / 67 ، شرح النسائي للسيوطي 8/157 ، 158 ، موسوعة الإجماع لأبي جيب 1/373 ، حاشية السندي على سنن النسائي 8/157 .
पृष्ठ 39