والنقصان الكثير هو مالا يتغابن الناس فيه ويعتبر فيه يوم البيع لما مر إن تغير السعر يمنع أن يجعل الحال حكما شيء ادعى البائع وفاء والمشتري باتاأو عكسا فالقول لمدعي البتات قال وكنت أفتي في الابتداء أن القول لمدعي الوفاء وله وجه حسن إلا أن أئمة بخارى هكذا أجابوا فوافقتهم لو اختلفا فقال المشتري له أمرتك بشراء لي وقال المشتري شريتهلك بلا أمرك فهو لي فالقول للمشتري له إذا المشتري لما قال أن شراءه له فقد أقر أن شراه له فقد أقر أنه شراه بأمره وأما خيار التعيين وله صورتان أحدهما شراء (( )) فأراد رده على حكم خيار الشرط فقال ليس المبيع هذا وقال المشتري هو ذلك فالقول للمشتري مع يمينه أقول الأصل أن القول في التعيين للملك حتى لو أراد رده بعيب فقال ليس البيع هذا وقال المشتري هو هذا يصدق البائع مع يمينه فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للبائع في مسألة خيار الشرط أيضا والأصل الآخر أن القول للقابض في قدر المقبوض وتعيينه وصفته فعلى هذا ينبغي أن يكون القول للمشتري في مسألة خيار العيب كما في خيار الشرط والحاصل أن خيار الشرط وخيار العيب ينبغي أن يتحدا في هذا الحكم قال ولو لم يقبض المبيع فأراد المشتري أن يجيز البيع ويأخذ المبيع من يد بائعه فقال البائع ليس المبيع هذا وقال المشتري هو هذا لم يذكره (( )) وقالوا ينبغي أن يكون القول للبائع كما لو ادعى بيع هذا الشيء وأنكر البائع البيع أصلا هذا إذا كان الخيار للمشتري فإن كان للبائع إن كان مقبوضا فأراد البائع أخذه فقال المشتري هو هذا وقال البائع ليس هذا فالقول للمشتري مع يمينه ولو لم يكن مقبوضا فأراد البائع إلزام المبيع في عين فقال المشتري ما اشتريت هذا فالقول للمشتري فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة وقال البائع هو على تلك الصفة فالقول للبائع والبينة للمشتري ولو كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول للبائع أن العيب لم يكن عنده لأنه حادث فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا بر عن المشتري على (( )) وإلا فله تحليفه بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن كل رده لا لو حلف ولو شرى بر ذونا وفي إحدى رجليه جرح اندمل ونبت عليه شعر ولم يعلم به المشتري ثم جاء بعد أيام ويسل منه دم فإن كان لا يحدث مثله في المدة فله رده وإلا فالقول قول البائع أنه حدث عند المشتري رأى عيب دابة فركبها فقال البائع ركبتها في حاجتك فليس لك الرد وقال المشتري ركبتها لأردها إليك فالقول للمتشري أجره غاصبه سنين ثم قال مالك كنت أجزت عقده لا يقبل إلا ببينة ولو قال كنت أمرته يقبل كبالغة زوجها أبوها فقالت كنت أجرت عقد الأب لا يقبل إلا ببينة ولو قالت كان بأمري ولها الإرث في أجر أرض غصبها فقال المالك أجرتها منك وقال المؤجر غصبتها منك وأجرتها صدق رب الأرض ولو باع ملك غيره وسلمه فتهلك المبيع فقال مالك كنت أمرته قبل قوله لا لو قال كنت أجزت بيع حين بلغني إلا ببينة جامع الفصولين اشترى حانوتا أو دار ووجد في جذع منه دراهم فإن قال البائع إنها لي فالقول قول البائع مجمع الفتاوى وفي الفتاوى (( )) لو كان للبائع في الدار المبيعة مسيل ما وطريق لدار أخرى بجنبها أو قال بكل حق فذلك للمشتري وله أن يمنعه وإن كان بإعارة لا خيار له لأنه ليس يلازم ولو قال البائع استثنيت ذلك فالقول قوله وفي الفتاوى القابية إذا اختلفا في مقدار الخيار فالقول لمن ادعى الأقل ولو اختلفا في مضيه فالقول لمن أنكر المضي ولو ادعى أحدهما شرط الخيار شهرا أو مطلقا والآخر ثلثا فالقول لمن يدعي ثلثاه إذا سمع الخصومة فإن كان العيب قديما أو حادثا لا يحدث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كان للمشتري أن يرد لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله أو لا يحدث في مثل هذه المدة فيرده المشتري إلا أن يدعي البائع بسقوط حق المشتري في الرد بالرضا كالبراو وغيره ويكون القول قول المشتري فيه مع يمينه ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات وعند الطلب المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية وإن كان عيبا يحتمل الحدوث في هذه المسألة ويحتمل التقدم عليه أو كان مشكلا فالقاضي يسأل البائع كان به هذا العيب في يده فإن قال المشتري نعم كان للمشتري حق الرد إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد بالرضا أو الإبراء ويثبت ذلك بالنكول أو بالبينة فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة على كون هذا العيب عند البائع رجل اشترى من رجل غلاما بجارية ووجد بالجارية عيبا وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده الغلام رجل باع من آخر جارية فقال بعتها وفيها قرحة في موضع كذا وجاء المشتري بالجارية وبها قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها فقال البائع بعت وهذه القرة التي أقررت قد برئت وهذه قرحة حادثة عندك فالقول قول المشتري وكذلك لو قال البائع بعتها وإحدى العينين بيضا وجاء المشتري بالجارية وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن يردها فقال البائع كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا بياض حادث بعينها اليسى فالقول قول المشتري وقد سبق مثله قي الخانية والصحيح إذا لم يسبق منها ما يحكون إقرار بالرق وكان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع بقولها حدقة المفتي إن اختلفا فيالأجل المتبايقان في قدر الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه لا تحالف فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف بل القول للمتشري مع يمينه وقال محمد والشافعي يتخالفان وينفسخ البيع على قيمة الهالك وعلى هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أو تغير وصار لحال لا يقدر على رده بالعيب إذا اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضها ثم مات أحدهما واختلفا في مقدار الثمن فقال المشتري اشتريتها بألف درهم وقال البائع اشتريتهما بألف قال أبو حنيفة لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك ويكون القول قول المشتري مع يمينه وقال أبو يوسف يتحالفان في الحي وينفسخ في الميت والقول قول المشتري في حصة الهالك مع الثمن مع يمينه وقال محمد يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمته الهالك لسان الحكام ولو وجد المشتري بالمبيع عييبا فجاء يرده بعدما وقع الشراء بشرط البراءة من كل عيب فاختلفا فقال البائع كان هذا العيب موجودا وقت البيع ودخل في البراءة وقال المشتري هو حادث لم يدخل في البراءة فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا فائدة بهذا الاختلاف لأنه يبرأ عنهما جميعا عندهما وإنما يفيد هذا الاختلاف على قول محمد فعلى قوله القول قول البائع مع يمينه على العلم أن حادث ولو قال رجلا قال الرجل بعت منك العبد على أنهابق أو على أنه يريء من أباقة وقال الآخر قبلت بطلت خصومته مع بائعه في الىبق ولو اختلف البائع والمشتري فالقول قول المشتري مع يمينه ولو أقام المدعي على ما ادعى بطل حق المشتري في الفسخ ولو كانت الراءة عامة واختلفا في عيب فادعى المشتري أنه حادث وقال البائع كان يوم العقد فالقول قول البائع في قول محمد وقال زفر والحسن القول قول المشتري ولا يتأتى هذا على قول أبي يوسف لأن البراءة العامة تتناول القديم والحادث فلا يفيد هذا الاختلاف ولو شرط ان بريء من كل عيب لم يدخل الحادث إجماعا واختلفوا في حدوثه فالقول قول المشتري وكذا في البراءة العامة عند زفر والحسن خلافا لمحمد وكذا إذا اختلفا في ازدياد العيب فالقول قول المشتري ولو حض ضربا من العيوب صح التخصيص اعلم أن الابراء من المجهول صحيح عندنا كما تقدم نقله إلى آخره فالمشتري متمسك بالأصل وهو إيجاب الضمان على البائع في العيوب كلها والبائع يدعي عليه الإبراء وهو منكر والقول قول المنكر وتتبعت كتب الأصحاب كما عندي فلم أجد هذه الصورة اصلا وهذا الذي قلته هاهنا على سبيل البحث والراجح عندي أن يكون في حكم الإبراء الخ وإن اختلف لبائع والمشتري في هلاك بعد القبض وقال المشتري قبل القبض فالقول قول المشتري مع يمينه ولو أقاما البينة يقضي ببينة البائع وكذلك دعوى الاستهلاك أنفع الوسائل سئل إذا اشترى شخص مكيلا وموزونا فأحضر البائع القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري ثم ادعى أنها ناقضة فهو تسمع دعواه أم لا أجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبيع أو أنه استوفى جميع ما وقع العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه مع يمينه ولا يسمع قول القباني وحده لا أن يشهد معه آخر أنه قبض المعقود عليه وهو كذا سئل عن رجل اشترى شيئا وافر برؤيته عند الشهود ثم بعد القبض ادعى أنه لم يكن رآه واراد رده اجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع ورؤية عيوبه أنني أقررت بذلك ولم أكن رايتالمبيع وكذبهالبائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري الرد سئل على المتبايعين إذا اختلفا في وضع البيع فقال المشتري للبائع ذكرت أن هذه السلعة شامية مثلا وقال البائع ما قلت لك إلا أنها بلدية فالقول لمن أجاب القول قول البائع مع يمينه لأنه ينكر حق الفسحخ والبينة للمشتري لأنه مدع قاري الهداية ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة فالقول للمتري اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان كذا في الخانية والظهيرية إلا في مسألة في وقال فتح القدير ولو ادعى المشري أنه باع المبي من البائع به بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب تحالفا لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله فقيل لأن الأصل عدمه وقيل لأن الأصل لزوم العقد ومنها لو اختلفا في اشتراط الخيار فقيل القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه وقيل لمن ادعاه لأنه منكر لزوم العقد وقد حكينا القولين في الشرح والمعقد الأول أشباه وفي الملتقط اختلفا أن المبيع جد وهزل فالقول لمدعي المجد إلا أن يدل دلالة على الهزل وقد مر في أول الكتاب خزانة ومن اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري لأنه إن اعتبر اختلافا في يقين الزق المقبوض فالقول قول القابض خمينا كان أو أمينا وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف والثمن فيكونالقول للمشتري في الزيادة ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبد مقر بالعبودية وحده حرا لم يرجع عليهعلى كل حال وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهمالأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالةوالموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال ارتهني فإني عبد وهي المسالة الثانية ولهما أن المشتري شرع في الشراء متعمدا علىأمر هو إقراره يأتي عبد إذ القول له في الحرية فيجعل العبد الأمر بالشراء ضامن للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لايعرف مكانه والبيع عقد معاوضته فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبههدايةولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لا حاجةإلى الإشهاد لأن القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ فرضا ليأكل منه لأن في قضاء الدين القول قول صاحبالدين أو قول من يقضي الدين إذا اختلفا فادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر وزعم أن البيع بيع رغبة فالقول قول منكر التلجئة لأن الظاهر شاهد له فكان القول قوله مع يمينه على ما يدعيه صاحب من التجئة إذا طلب الثمن وإن أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينة إلخ فذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فقال على قول أبي حنيفة القول قول من يدعي جواز العقد وعلى قولهما القول قول من يدعي التلجئة والعقد فاسد ولو اختلفا البائع والمشتري في قبض المبيع فقال البائع قبضته وقال المشتري لم أقبضه فالقول قول المشتري لأن البائع يدعي وجود القبض وتقود الثمن وهو ينكر ولأن عدم القبض أصل والوجود عارض فكان المشتري متمسكا بالأصل والبائع يدعي أمرا عارضا فكان الظاهر شاهد للمشتري فكان القول قول مع يمينه وكذا إذا قبض بعضه واختلفا في قدر المقبوض فالقول قول المشتري لما قلنا ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع لما قلنا في قبض المبيع ولو تصرف البائع في أحدهما فتصرفه موقوف أن تعين ما تصرف فيه للبيع لم ينفذ تصرفه لأنه تبين أن تصرف في غير ملكه وإن تيقن ما تصرف فيه للأمانة نفذ تصرفه لأنه ظهر أنه تصرف في ملك نفسه فينفذ وأما الضروري فيجوز أن يهلك أحدهما بعد القبض فيبطل الخيار لأن الهالك منهما تعين للبيع ولزمه ثمنه وتعين الآخر للأمانة لأن أحدهما مبيع والآخر أمانة والأمانة منها مستحق الرد على البائع وقد خرج الهالك عن احتمال الرد فيه فتعين الباقي للرد وتعين الهالك للبيع ضرورة ولو هلكا جميعا بعد القبض فلا يخلو أما إن هلكا على التعاقب وأما إن هلكا جميعا معا فإن هلكا على التعاقب فالأول يهلك مبيعا والآخر أمانة أحدهما بالتعيين أولى من الآخر فشاع البيع فيهما جميعا ولو هلكا على التعاقب لكنهما اختلفا في ترتيب الهلاك فإن كان ثمنهما متساويا فلا فائدة في هذا الخلاف لأن أيهما هلك فثمن الآخر مثله فلا يفيد الاختلاف وإن كان متفاوتا مثلابأن كان ثمن أحدهما أكثر فادعى البائع هلاك أكثرهما ثمنا وادعى المشتري هلاك أقلهما ثمناكان أبو يوسف أولا يقول (( )) لفان وأيتهما نكل لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا جميعا يجعل كأنهما هلكا معا ويلزمه ثمن نصف كل واحد ثم رجع وقال القول قول المشتري مع يمينه وهو قول محمد لأنهما اتفقا على أصل الدين واختلفا في قدره والأصل أن الاختلاف متى وقع بين صاحب الدين وبين المديون في قدر الدين أو في جنسه أو نوعه أو صفته كان القول قول المديون مع يمينه لأن صاحب الدين يدعي عليه زيادة وهوينكر فكان القول قوله مع يمينه وأيهما أقام البينة قبل تبينته وسقطت اليمين وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن فيما لا يطلع إلا (( )) يرد ثبوته عند المشتري ولا يحتاج إلى الإثبات عند البائع والمشهور من مذهب أبي يوسف ومحمد أنه لا يكتفي بالثبوت عند المشتري بل لا بد من إثباته عند البائع بالبينة وهو الصحيح لأن قول النساء في هذا الباب حجة ضرورة والضرورة في القبول في حق ثبوته عند المشتري لتتوجه الخصومة وليس من الضرورة ثبوته عند البائع لاحتمال الحدوث فيقبل قولها في حق توجه الخصومة لأن حق الرد على البائع وإذا كان الثبوت عند البائع فيما يحدث مثله شرطا لثبوت حق الرد فيقول القاضي هل كان هذا العيب عندك فإن قال نعم رد عليه إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء وإن قال لا كان القول قوله إلا أن يقيم المشتري البينة لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو ينكر اختلفا في التغيير وعدمه فقال البائع لم يتغير وقال قد تغير فالقول قول البائع واختلفا فقال البائع للمشتري رأيته وقت الشراء وقال المشتري لم أره فالقول قول المشتري ولو اختلفا في الفسخ والإجارة فقال أحدهما فسخنا البيع وقال الآخر بل أخذنا جميعا البيع فاختلافهما لا يخلو من أن يكون في مدة الخيار أو بعد مضي المدة فإن كان في المدة فالقول قول من يدعي الفسخ لأن أحدهما ينفرد بالفسخ وأحدهما لا ينفرد بالإجارة ولو قامت لهما لبينة فالبينة بينة من يدعي الإجازة وإن كان بعد مضي المدة فقال أحدهما مضت المدة بعد الفسخ وقال الآخر بعد الإجازة فالقول قول من يدعي الإجازة لأن الحال حال الجواز وهو ما بعد انقضاء المدة فترجح خانية بشهادة الحالة فان القول قوله ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي الفسخ والغجازة لأنها تثبت أمرا بخلاف الظاهر والبينات شرعت له وإن كان الخيار لأحدهما واختلفا في الفسخ والإجازة في مدة الخيار فالقول قول من له الخيار سواء ادعى الفسخ أو الإجازة ولو اختلفا في عيب فقال البائع هو كان موجودا عند العقد فيدخل تحت البراءة وقال المشتري بل هو حادث لم يدخل تحت البراءة فإن كانت البراءة مطلقة فهذا لا يتفرع على قول ابي يوسف لأنالعيب الحادث داخل تحت البراءة المطلقة عنده فأما على قول محمد رحمه الله فالقول قول البائع وقال زفر والحسن بن زياد القول قول المشتري وجه قولهما أنالمشتري هو المبرئ لأن البراءة تستفاد من قبله فكان القول فيما أبرأ قوله وجه قول محمد أن البراءة عامة والمشتري يدعي حق الرد بعد عموم البراءة عن حق الرد بالعيب والبائع ينكر فكان القول قوله دون المشتري لما قلنا كذا هناولو كانت مقيدة بعيب يكون عند العقد فاختلف البائع والمشتري على ما ذكرنا فالقول قول المشتري لأن البراءة المقيدة بحال العقد لا يتناول إلا الموجود حالة العقد والمشتري يدعي لأقرب الوقتين والبائع يدعيه لا بعدهما فكان الظاهر شاهد للمشتري وهذا لأن عدم العيب أصل الوجود عارض فكان إحالة الموجود إلى اقرب الوقتين أقرب إلى الأصل والمشتري يدعي ذلك فكان القول قوله بدائع كتاب لصرفه وإن اشرتى دينا بعضرة دراهم وتقابضا ثم جاء بائع الدينار بدراهم زيوف وقال وجدها في تلك الدراهم وأنكر المشتري الدينار أن يكون هذه الدراهم من دراهمه فهذه المسألة على وجوه أما إن أقر بائع الدينار قبل ذلك فقال قبضت الجياد أو قال قبضت حقي أو قال قبضت رأس المال أو قال استوفيت الدراهم أو قال قبضت الدراهم أو قال قبضت ولم يزد عليه ففي الوجه الأول والثاني والثالث والرابع لا تسمع دعوةبائع الدينار حتى لايستحلف المشتري على ذلك وفي الوجه الخامس وهو ما إذا قال قبضت الدراهم فالقول قول بائع الدينار وعلى مشتري الدينار البينة على أنه أعطاه الجياد واستحسانا وكذا الجواب في الوجه السادس وهو ما إذا قال بائع الدراهم قبضت ولم يزد على هذا ولو قال وجدتها (( )) أو رصاصا لا شك أن لا يقبل قوله في الوجوه الأربعة وكذلك في الوجه الخامس لا يقبل قوله وفيالوجه السادس يقبل خانية نقلها صاحب الحديقة سئل إذا قبض صاحب الدين دينه ذهبا أو فضة ونقده بصيرفي ثم ادعى أنه ذيوف أو بعضها وقال الدافع ليست هذه فضتي أجاب القول قوله مع يمينه أنه هو المقبوض وإن كان بعد النقد ما لم يكن أقر أنه استوفى دينه أو حقه قاري الهداية ولا يجوز قرض الخبز والدقيق في قول أبي حنيفة وقال يجوز وزنا وقيل إلى الثلاث يجوز عدد أو لا يجوز للزيادة وإن أقرض الحنطة وزنا لا يجوز فإن استقر منها وأكلها قبل الكيل كان على المستقرض مثلها من الكيل فإن اختلفا في مقدارها كيلا وقفيزا كان القول قول المستقرض مع يمينه قاضي خان في الصرف في رجل فقال استوضت من فلان الفازيوفا أو قال ألفا ينهر جه وأنفقتها وادعى المقرض أنها كانت جياد قال أبو يوسف القول قول المستقرض في البنهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل قاضي خان إذا قبض البائع الثمن أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ولم ينقد الثمن ولا الأجرة ولا الذين ثم جاء بعد ذلك وذكر أنه ما قبضه رديء وهو الذي يقول العامة نحاس ورفعه إلى الحكم وطلب منه الحكم ببقيته حق من الثمن ورد ذلك على خصمه والخصم ينكر ويقول دراهم جياد ما أعلم هل هذا منها فهل يكون القول قول القابض أو الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية من تكار في دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي زيوف أو متوقة فالقول (()) الدابة لأنه منكر استيفاء حقه وإن أقر بقبض الدراهم يقبل قوله في الزيوف لأنه من جنس حقه فلا يكون تناقضا ولا تقبل في التوق للتاناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو الجياد فالقول له هذه عبارة القنية وذكر في المبسوط قال وإذا كان أجرا الدار عشرة دراهم أو قفير حنطة موصوفة أو شهد المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفير حنطة ثم ادعى أن الدراهم بنهر جة وإلى الطعام معيب فالقول قوله لأنه استيفاء حقه فإن ما في الذمة يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه فاسم الدراهم يتناول النهرجة واسم الحنطة يتناول العيب وإن كان حين أشهد قال قبضت من أجر الدار عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء الزيوف والعيب وكذلك لو قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفا لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنه قد سبق منه الإقرار بقبض الجياد فإنه أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضا في قوله وجدته والمناقض لا يقول به ولا يقبل ببينته ولو كان ثوبا بقينه فقبضه ثم يرده بعيب فقال المستأجر ليس هذا ثوبي فالقول قول المستأجر لأنهما تصادقا على أن قبض العقود عليه فإن كان شيئا بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق الرد والمستأجر منكر ذلك فالقول قوله فإن أقام رب الدار البينة على العيب رده سواء كان العيب يسيرا وفاحشا على قياس البيع قلت فتحرر لنا من قوله شمس الأئمة السرخسي أن المؤجر متى قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدت فيه زيوفا لم يقبل قوله ولا بينته ولو قال قبضت من المتسأجر كذا من الدراهم ولم يقل الأجرة ثم جاء وقال هذه الدار أهم بنهرجة فالقول قوله فصار جواب المسألة (( )) أقر بقبض الحق ثم ادعى أنه زيوف لم يصدق لأن ناقض كلامه لأن إقراره بقبض الحق إقرار بقبض الجياد وإذا قال بعد ذلك هو زيوف أو بعضه فقد ناقض كلامه والمناقض لا يقبل كلامه ولا بينة بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى أنه زيوف فإنه يقبل قوله لأنه في القول الثاني منكرا لاستيفاء الحق وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول قوله هذا خلاصة ما قاله في المبسوط وأما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد وهي علامة كتاب الأجل فهو موافق لما قررناه لأنه قال دفعها إليه ولم يقل وأقر باستيفاء الأجرة في هذه الصورة ليس القابض بتناقض في قوله فيقبل وبقية ما ذكره في القنية هو من المبسوط فإن رمز بالسين وهي علامة المبسوط ونه ما ذكره إنه إذا أقر بقبض الدراهم بأن قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف وصدق ولو قال هي (( )) لا يصدق وذلك لأن في الزيوف ما تناقض كلامه لأن الزيوف من جنس حقه وفي (( )) ناقض كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانيا ادعى أنها (( )) ليس من الجنس فكان مناقضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تعيين الزيوف و(( ) البنهرجة قوله وإن أقبر باستيفاء الأجرة تقديره والمسألة بحالها حتى يتم الكلام وإذا كان كذلك فينبغي تقدير الكلام تكاري دابته إلى بغداد بعشرة دراهم وأقر آخر بقبض الأجرة ثم ادعى أنها زيوف أو (( )) يقبل قوله في ذلك بخلاف ما ذكره شمس الائمة في المبسوط فإنه قال إذا أقر باستيفاء الأجرة ثم قال هي زيوف لم يقبل قوله والحرف فقد بيناه وهو الموافق للفقه لأنه يناقض كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له فكيف يقول في القنية القول سهوه والله أعلم سهو فإن زيف كلام المبسوط وما يقوله محرر إلى آخر فالذي يجب أن يعمل به هو ما ذكره في المبسوط أعني في هذه الصورة الخاصة وأما بقية الصور فكلها موافقة لما ذكر في المبسوط وإذا تقرر لنا هذا في الغجارة والأجرة عديناه إلى استيفاء الأثمان .
पृष्ठ 132