وهذا القول هو مذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية والظاهرية(1).
واختيار المذهب يذهب إلى حبس الضامن حتى يفيء(2).
وبالرجوع إلى ما جاء عن الإمام الهادي؛ نجد الآتي:
- جاء في (الأحكام): إن الرجل إذا ضمن عن رجل مالا؛ فقد صحت ضمانته، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء طالب الضامن، وإن شاء طالب المضمون عليه؛ إذ قال: "وإن ضمن ضامن على مضمون عنه مالا بإذن المضمون عنه؛ كان المال على الضامن، وكان للضامن أن يأخذ المضمون عنه بإخراجه لما قبله، فإن أبرأ صاحب الدين الضامن من ضمانه؛ لم يبرأ الذي عليه المال المضمون عليه، ورجع صاحبه على الذي له عليه" (3).
- وعلى عكس ذلك؛ فقد في (الفنون): أن المال يلزم الضامن إذا ضمن، ويبرأ منه المكفول عنه؛ فيقول: "وأما قولنا: فإن الضمان والكفالة والإحالة كل ذلك
عندنا سواء؛ إذا كان ذلك بالمال لا بالوجه. قلت: أين لي ذلك؟.قال: نعم إذا كان لرجل على رجل عشرة دنانير فأحاله على رجل بها أو ضمن لصاحب الدين به عنده رجل
पृष्ठ 85