الفصل الثاني القول الأول والثاني للإمام الهادي في المعاملات
المالية والملكية
المبحث الأول القول الأول والثاني في البيع والإيجار
المطلب الأول خيار العيب
إذا اشترى المشتري سلعة ولم يشترط على البائع خيار العيب. فهل له الفسخ إذا وجد عيبا أم لا؟
ينص الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد) أن هناك فرقا بين رواية (الأحكام) و(الفنون) في هذا الحكم؛ فقال: "قال يحيى بن الحسين في (الفنون): أنه إذا وجده على الصفة التي وصفت له؛ فلا خيار له ....، الصحيح هو: أن للمشتري الخيار على كل حال، وهو الصحيح الذي ذكره وأطلقه في (الأحكام) دون ما ذكر في (الفنون)" (1).
وبالتالي؛ فقد بين الإمام المؤيد بالله أن للإمام الهادي قولين في ذلك:
القول الأول: أن المشتري إذا وجد عيبا في السلعة، ولم يشترط مع البائع بحقه بخيار العيب؛ فله فسخ العقد، ولو لم يشترط عليه.
القول الآخر: أنه على ما اشترط؛ فإن لم يتفق مع البائع على حقه في الخيار؛ فليس له شيء.
पृष्ठ 76