وأما صاحب (الانتصار) الإمام ابن حمزة(3) وابن المرتضى؛ فقد ساقا هذا الفرق أيضا؛ ففي (الانتصار): "المذهب الأول: أن المنع في الاستقبال والاستدبار حاصل على جهة الكراهة ... وأشار إليه الإمام الهادي في (الأحكام) بالكراهة دون التحريم... المذهب الثاني: أن المنع على جهة الحظر في الفضاء في الاستقبال والاستدبار، وأن الإباحة في العمران جارية فيهما جميعا، فإن فعل ذلك في الصحراء كان آثما إذا كان ذاكرا للتحريم، وهذا الذي يشير إليه كلام الهادي في (المنتخب)؛ أعني أنهما محظوران في الفضاء والعمران"(1).
पृष्ठ 17