وأما النصوص الصريحة القائلة بالتحريم المؤيد؛ فيمكن تعليل قول الإمام الهادي بجواز رجوع المتلاعنين بنكاح جديد؛ يرجع إلى أن التحريم المؤبد يكون باقيا ببقاء حكم اللعان، وما دام أن الزوج قد رجع عن دعواه بعد اللعان وأكذب نفسه وتاب، وأقيم عليه الحد؛ فقد ارتفعت حرمة الحلال؛ قياسا على من طلق زوجته ثلاثا فإنها محرمة عليه أبدا، ولا ترتفع هذه الحرمة إلا إذا نكحت زوجا غيره، وهذا التفسير ذكره الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد) (1) وهو ما أرجحه، والله أعلم.
المبحث الثالث القول الأول والثاني في الحضانة ولنفقات
المطلب الأول الحضانة في غياب الأم والجدات من قبل الأم
أيهما أولى في حضانة الصغير في غياب الأم والجدان من قبل الأم الأب أم الخالة؟
جاء في (التحرير) عن الإمام الهادي أنه: "وإذا لم يكن أم ولا جدات من قبل الأم، فالأب أولى به، فإذا لم يكن أب فالخالة أولى به. وقال في رواية (المنتخب): الخالة أولى من الأب، ثم الأب بعدها" (2).
وعلى ذلك فللإمام الهادي اجتهادين، وهما:
الأول: تقديم الأب على الخالة بعد الجدات لأم.
وهذا القول هو اختيار المذهب، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة(3).
والآخر: تقديم الخالة على الأب بعد الجدات لأم.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أبي حنيفة ومحمد وزفر صاحبي أبي حنيفة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة(4).
وهذا ما جاء في روايتي (الأحكام) و(المنتخب)، كما يأتي:
पृष्ठ 144