इमाम हादी का पहला और दूसरा कथन

क़रीम वज़्ज़ाफ़ d. 1450 AH
144

इमाम हादी का पहला और दूसरा कथन

القول الأول والثاني للإمام الهادي

शैलियों

وهذا القول هو مذهب الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة(1).

وكان نص الأئمة كما يأتي:

قال الإمام أبو طالب: "لو أن امرأة تزوجت بصبي له دون الحولين، ولها لبن من زوج طلقها فأرضعت زوجها الصغير، انفسخ النكاح بينهما؛ لأنها صارت أمه من الرضاع، ولا يحل لمن كان زوجا لها فطلقها أن يتزوجها بعد ذلك، على ما نص عليه يحيى في (المنتخب). وقال في (الأحكام): له أن يتزوجها ولا صداق لها عليه" (2).

وقال الإمام المؤيد بالله: "وإذا أرضعت المرأة زوجها في الحولين؛ صارت أمه من الرضاعة، وانفسخ النكاح بينهما، ولم يجز للرجل الذي أرضعته بلبنه أن يتزوجها بعد ذلك، نص عليه في (المنتخب)، وقال في (الأحكام): له أن يتزوجها" (3).

وفي (الانتصار) ما نصه: "وهل يحل لمن كان زوجا لها من قبل ثم طلقها؛ فهل له أن يتزوجها بعد ذلك أم لا؟: فيه مذهبان: المذهب الأول: أنها لا تحل له، وهذا هو رأي الهادي في (المنتخب)... المذهب الثاني: أنه يحل نكاحها لزوجها الأول، وهذا هو الذي ذكره الهادي في (الأحكام)" (4).

وجاء في (البحر الزخار) قوله: "ولو فسخت زوجها الصغير بعيب ثم تزوجت آخر، ثم أرضعت الأول بلبن الآخر؛ انفسخ إذ صارت حليلة ابنه، وكذا لو أرضعت زوجها الآخر بلبن الأول (الأحكام ...) الحكم تابع للاسم ، وهي لا تسمى حليلة عند الانفساخ فلا تحرم على الأول"(5).

पृष्ठ 139