ولكني أجد الحكم الوارد في (الأحكام) والقائل بعدم استحقاقها المهر صائبا، وذلك للآتي:
أولا: ما روي عن أمير المؤمنين الإمام علي ؛ حيث قال: «لها الميراث وعليها العدة، ولا صداق لها»(1).
ثانيا: أنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض أو مسيس، والله أعلم.
المطلب الرابع أم الولد
متى تصير المملوكة أم ولد عند الإمام الهادي؟
يذهب الإمام ابن المرتضى إلى وجود قولين للإمام الهادي في الحال التي تصير فيها الجارية أم ولد؛ فقال: " (ه): وإذا اشتراها صارت أم ولد بما ولدت له في النكاح؛ إذ هي مملوكة ولدت عن وطء منه مباح، (قه): لا، إذا لم تعلق بهم في ملكه" (2).
وعلى ما جاء به الإمام ابن المرتضى؛ فقد ذكر قولين للإمام الهادي، وهما:
القول الأول: تصير المملوكة أما ولد متى ما ولدت لسيدها.
القول الآخر: لا تصير المملوكة أما للولد بمجرد استيلادها.
وبعد البحث في (الأحكام) و(المنتخب) و(الفنون)؛ فلم أجد أمامي ما يشير إلى هذا الخلاف.
पृष्ठ 134