ولا أعتقد بوجود خلاف، فكل موضوع شهادة يختلف عن غيره، فالشهادة على البيع والشراء ليس كالشهادة على الزنا، وبالتالي فالبينة تكون بحسب تقدير حصول العلم واليقين؛ إما بالصوت وحده في رواية (المنتخب)، أو الوجه معه في رواية (الأحكام)، وغير ذلك، والله أعلم.
المطلب الرابع الشهادة على الخط
إذا عرف الرجل خطه، ونسي الشهادة؛ فهل تصح شهادته بموجب تعرفه لخطه دون تذكر الشهادة؟
نص الإمام المؤيد بالله في (شرح التجريد) على أن: "وإذا عرف الرجل خط نفسه، ونسي الشهادة؛ لم يكن له أن يشهد حتى يتذكر الشهادة بخطه ويتيقنها، قال في (المنتخب): يشهد إن أيقن بخطه" (1).
وبحسب ما جاء في (شرح التجريد)؛ فقد جاء عن الإمام الهادي في الشهادة على الخط قولين؛ كما يأتي:
الأول: لا تصح شهادة المرء بمجرد معرفته لخطه؛ حتى يتذكر شهادته.
الآخر: جواز الشهادة بتذكر الخط وتيقنه؛ إذا نسي الشهادة.
وهذا الفارق بين الروايتين؛ لم ينص عليه الإمام أبو طالب؛ بل نقل رواية ضرورة تذكر الشهادة، وعدم الاكتفاء بمعرفة الخط(2)، ولكن الإمام المهدي لدين الله أشار إلى هذا الاختلاف في (البحر)؛ فقال: "(الأحكام قين): ولا تجوز شهادته لمعرفة خطه بها؛ إذ لا يقتضي اليقين لاحتمال التزوير ....، (خب): تجوز" (3).
وقبل البدء في دراسة ما تم نقله من التباين بين رواية (الأحكام) و(المنتخب)؛ ينبغي تأصيل ذلك من (الأحكام) و (المنتخب)؛ كما يأتي:
पृष्ठ 122