وكذلك نجد في (البحر الزخار) ذكر هذا الفارق بين (المنتخب) و(الفنون)؛ وفيه: "(خب): ولو ادعى عشرين دينارا، وشهد اثنان أنه أقر بعشرة في مكان كذا، وآخران بعشر منكرة في غير ذلك المكان، أو في صكين، وإن اتحد المجلس؛ لزم الكل.... (الفنون): بل عشرة فقط؛ لاحتمال التأكيد، والأصل البراءة" (1).
وبمقارنة ما جاء في (المنتخب) و(الفنون)؛ نرى الآتي:
- ذهب الإمام الهادي في (المنتخب) إلى استحقاق المدعي بذلك العشرون كاملة؛ حيث قال: "وسألته عن رجلين شهدا على رجل بعشرة دنانير، غير أنهما اختلفا في الموضع الذي شهدا فيه، فقال أحدهما: أشهدني فلان على نفسي لفلان بعشرة دنانير في داره، وقال الآخر: أشهدني فلان على نفسه لفلان بعشرة دنانير في السوق؟.قال: هذه شهادة صحيحة. قلت: فإن الرجل أتى بشاهد آخر مع الذي شهد في الدار بالعشرة فشهد على مثل ذلك، وجاء بشاهد آخر على مثل ما شهد به الذي في السوق؟.قال: يلزم الرجل عشرون دينارا" (2).
- وفي (الفنون) يذهب الإمام الهادي إلى إثبات عشرة دنانير فقط في تلك الحالة؛ إذ قال: "وسألته عن رجل شهد له شاهدان على رجل بعشرين دينارا، ثم شهد شاهدان آخران بعشرين، ثم شهد له أيضا شاهدان بمثل هذه العشرين. ما القول في ذلك؟.قال: هذه عندي كلها شهادة واحدة لا يحكم الحاكم إلا بعشرة لا غيرها" (3).
وبالتالي؛ فأقول أن سبب جعل الإمام المبلغ كاملا بالإقرارين في (المنتخب) يرجع إلى قول المقر: "علي عشرة دنانير"؛ لفظ نكرة، وعند أهل اللغة أن ذكر الشيء بلفظ النكرة مرتين يقتضي أنهما شيئان وليس كذلك إذا ذكر بلفظ المعرفة.
पृष्ठ 119