इमाम हादी का पहला और दूसरा कथन

क़रीम वज़्ज़ाफ़ d. 1450 AH
123

इमाम हादी का पहला और दूसरा कथन

القول الأول والثاني للإمام الهادي

शैलियों

وكذلك نجد في (البحر الزخار) ذكر هذا الفارق بين (المنتخب) و(الفنون)؛ وفيه: "(خب): ولو ادعى عشرين دينارا، وشهد اثنان أنه أقر بعشرة في مكان كذا، وآخران بعشر منكرة في غير ذلك المكان، أو في صكين، وإن اتحد المجلس؛ لزم الكل.... (الفنون): بل عشرة فقط؛ لاحتمال التأكيد، والأصل البراءة" (1).

وبمقارنة ما جاء في (المنتخب) و(الفنون)؛ نرى الآتي:

- ذهب الإمام الهادي في (المنتخب) إلى استحقاق المدعي بذلك العشرون كاملة؛ حيث قال: "وسألته عن رجلين شهدا على رجل بعشرة دنانير، غير أنهما اختلفا في الموضع الذي شهدا فيه، فقال أحدهما: أشهدني فلان على نفسي لفلان بعشرة دنانير في داره، وقال الآخر: أشهدني فلان على نفسه لفلان بعشرة دنانير في السوق؟.قال: هذه شهادة صحيحة. قلت: فإن الرجل أتى بشاهد آخر مع الذي شهد في الدار بالعشرة فشهد على مثل ذلك، وجاء بشاهد آخر على مثل ما شهد به الذي في السوق؟.قال: يلزم الرجل عشرون دينارا" (2).

- وفي (الفنون) يذهب الإمام الهادي إلى إثبات عشرة دنانير فقط في تلك الحالة؛ إذ قال: "وسألته عن رجل شهد له شاهدان على رجل بعشرين دينارا، ثم شهد شاهدان آخران بعشرين، ثم شهد له أيضا شاهدان بمثل هذه العشرين. ما القول في ذلك؟.قال: هذه عندي كلها شهادة واحدة لا يحكم الحاكم إلا بعشرة لا غيرها" (3).

وبالتالي؛ فأقول أن سبب جعل الإمام المبلغ كاملا بالإقرارين في (المنتخب) يرجع إلى قول المقر: "علي عشرة دنانير"؛ لفظ نكرة، وعند أهل اللغة أن ذكر الشيء بلفظ النكرة مرتين يقتضي أنهما شيئان وليس كذلك إذا ذكر بلفظ المعرفة.

पृष्ठ 119