कावानीन उसूल
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
प्रकाशक
دار المحجة البيضاء، 2010
शैलियों
والهيئة فيها ، بل المعتبر فيها هو معرفة نوع العلاقة بينها وبين المعاني الحقيقية.
وبعبارة اخرى : لا يحتاج المجاز الى نقل خصوصياته من العرب ، بل يكفي أن يحصل العلم أو الظن برخصة ملاحظة نوع العلاقة في الاستعمال فيها من استقراء كلام العرب ، فيقاس عليه كل ما ورد من المجازات الحادثة وغيرها ، ولا يتوقف على النقل ، وإلا لتوقف أهل اللسان في محاوراتهم على ثبوت النقل ، ولما احتاج المتجوز الى النظر الى العلاقة ، بل كان يكتفي بالنقل ، ولما ثبت التجوز في المعاني الشرعية المحدثة مع عدم معرفة أهل اللغة بتلك المعاني ، وبطلان اللوازم بين (1).
وذهب جماعة (2) الى اشتراط نقل آحادها (3) لوجهين :
__________________
(1) المقصود من اللوازم أي اللوازم الثلاثة التي أحدها توقف أهل اللسان في محاوراتهم على ثبوت النقل ، وثانيها : عدم احتياج للتجوز الى النظر الى العلاقة ، وثالثها : عدم ثبوت التجوز في المعاني الشرعية المحدثة. يعني ان بطلان هذه اللوازم بينة لا يحتاج الى كثير بيان فيكون الملزوم وهو توقف التجوز على النقل من العرب أيضا باطلا.
(2) منهم الفخر الرازي كما في «المحصول» 1 / 178 كما ويعرف من عباراته هناك في بحث المجاز أيضا.
(3) هنا قول ثالث بالتفصيل بين مثل معاني الحروف وما في معناها من الأسماء والظروف وصيغة الأمر والنهي والأفعال الناقصة ونحوها وبين غيرها ، باشتراط نقل الآحاد في الأول ونفيه في الثاني ، نقله جماعة منهم المحقق الكاظمي عن بعض مشايخه ، واستدلوا عليه باشتداد اهتمام علماء اللغة والأدب لاستقصاء معاني تلك الألفاظ ، وحيث يقع الخلاف في بعض تلك المعاني يستند كل من الطرفين في إثبات مطلوبه الى شواهد شعرية ونثرية ، فلو لم يكن نقل الآحاد شرطا في صحة استعمال تلك الألفاظ وجاز التعدي من المعاني الموضوعة لها تلك الألفاظ الى معانيها المجازية لم يترتب فائدة على ما ارتكبوه ، ولغي اهتمامهم لما صنعوه لاتساع دائرة
अज्ञात पृष्ठ