कावानीन उसूल

हुसैन क़ुम्मी d. 1231 AH
36

कावानीन उसूल

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

प्रकाशक

دار المحجة البيضاء، 2010

शैलियों

غالبا في أصل العلم ، ولا منافاة بين خروجه عن تعريف العلم ودخوله في طي مسائله.

وقولنا : «عن أدلتها» من متعلقات العلم لا الأحكام ، فخرج علم الله وعلم الملائكة والأنبياء ، ويمكن إخراج الضروريات أيضا عن ذلك ، فإنها من جملة القضايا التي قياساتها معها (1) ، ولا يسمى ذلك في العرف استدلالا ، ولا العلم الحاصل معها علما محصلا من الدليل وإن كان تلك الضرورة علة لتلك العلوم في نفس الأمر.

وأما إخراج مطلق القطعيات عن الفقه كما يظهر من بعضهم (2) فلا وجه له ، إذ الاستدلال قد يفيد القطع ، وقبله لم يكن قطع بالحكم.

وخرج ب : «التفصيلية» علم المقلد في المسائل ، فإنه ناشئ عن دليل إجمالي

__________________

(1) والمراد من الضروريات هو ما سلم ثبوتها في الدين ، فلا يفتقر العلم بها الى دليل ، فإنها من جملة القضايا التي لا تحتاج الى قياس واستدلال ، بل قياساتها معها ، أي ان العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات ، بل لا بد لها من وسط ، إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج الى طلب فكر ، ويقال لها : الفطريات كقولنا : الاثنين خمس العشرة ، والزنا حرام. والمراد بالقياس هنا الصغرى والكبرى.

مثلا الزنا حرام قضية ضرورية قياسها معها ، فإن العقل بعد تصور الطرفين يجزم بأن الزنا مما سلم حرمته في الدين بحيث يعلمه عموم الناس ، وكلما سلم حرمته كذلك فهو حرام ، فالنتيجة ان الزنا حرام.

(2) الظاهر ان ذلك البعض هو الشيخ البهائي حيث قال في «زبدته» ص 40 : والقطعيات ليست فقها ومن ثم لا اجتهاد فيها ، إذ الظاهر في كلامه رحمهالله الاطلاق ، كما لا يخفى. ولكن الانصاف ان قوله : ومن ثم لا اجتهاد فيها يدل على ان المراد بالقطعيات التي تكون قبل الاجتهاد قطعيا لا مطلقا ، إذ القطعيات الحاصلة في ضمن الاجتهاد من الفقه.

अज्ञात पृष्ठ