कावानीन उसूल
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
प्रकाशक
دار المحجة البيضاء، 2010
शैलियों
فافتلذت (1) ثمار تحقيقات عند التنزه في بساتين عوائده (2) ووضعت هذه الوريقات على ترتيبه ، وأضفت مسائل الى مسائله ، وفوائد الى فوائده ، ونبهت على ما في بعض إفاداته ، وأعرضت عن كثير من زوائده ، وإذا وجدت وضع شيء منها على خلاف المعهود من مصنفات القوم ، فعذره الحرص على تكثير الفائدة مع عدم اقتضاء المقام إلا لذلك ، فاقتصرت بأدنى مناسبة في الإقحام (3) ، بجعل الزوائد إما مقدمة لأصل أو خاتمة أو غير ذلك. وربما أضفت أصلا عليه حسب ما ساعدني الوقت والمجال ، وأفردت قانونا في هذه القاعدة التي لم تذكر فيه على وفق مقتضى الحال ، وسميته ب : «القوانين (4)
__________________
الثاني من ربيع الثاني سنة 994 ه طبع عدة مرات وعليه حواشي وشروح وتعليقات كثيرة : منها حاشية لولده الشيخ محمد ، وحاشية لسلطان العلماء وحاشية لملا صالح المازندراني وحاشية لملا ميرزا محمد المعروف بالمدقق الشيرواني. وهذه الحواشي مطبوعة على هامش الأصل ، وحاشية وشرح كبير للشيخ محمد تقي الاصفهاني ويسمى «بهداية المسترشدين» وحاشية للشيخ محمد طه نجف. وللمصنف جزء آخر من الكتاب في الفقه ويعرف «بمعالم الفقه» ، مطبوع وصل فيه الى المطلب الثالث في الطهارة من الأحداث. هذا وكتاب «المعالم» لم يؤسس «للقوانين» فقط وإنما أيضا «للفصول» و «الوافية» و «الكفاية» ولكثير من الكتب في هذا الخصوص.
(1) الفلذة جمع فلذ وفلذ وأفلاذ ، القطعة من الكبد واللحم والذهب وغير ذلك ، يقال فلذ له من المال أي أعطاه منه دفعة ، وافتلذت له قطعة من المال افتلاذا إذا اقتطعته.
(2) جمع العائدة وهي اسم ما عاد به عليك المفضل من صلة أو فضل. قال ابن سيده : والعائدة المعروف والصلة يعاد به على الانسان والعطف والمنفعة.
(3) الإقحام هو الإرسال في عجلة.
(4) القوانين : يعني الأصول ، الواحد منها قانون وليس بعربي كما في «لسان العرب» وكذا المحكمة (1)» ورتبته على مقدمة وأبواب وخاتمة (2).
अज्ञात पृष्ठ