قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 AH
39

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

अन्वेषक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 - 1419

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان:

الأول: في ماهيته الحيض:

دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل (1) خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان (2)، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة.

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة (3)، وللقرح إن خرج من الأيمن.

وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أبو بعد سن اليأس - وهو ستون للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما -، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو

पृष्ठ 212