قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 AH
24

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

अन्वेषक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 - 1419

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

ويكره المفضض، وقيل (1): يجب اجتناب موضع الفضة.

ب: المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أول ا، نعم:

يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

أما المتخذ من الطعام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

ج: المتخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن علا (2) ثمنه.

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

ويغسل الآنية من ولوغ (3) الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب، ومن ولوغالخ نزير سبع لسبع (4) مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ (5) ثلاث مرات ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.

पृष्ठ 197