قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

अल-अल्लामा अल-हिल्ली d. 726 AH
11

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

अन्वेषक

مؤسسة النشر الإسلامي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1413 - 1419

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماءغدي ر أو آنية أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.

فروع أ: لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع.

ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهراوالب اقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.

ج: لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.

الثالث: " ماء البئر "

إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس (1) إجماعا، وإن لاقته من غير تغيير فقولان (2) أقربهما البقاء على الطهارة.

पृष्ठ 184