404

क़वाइद

शैलियों

============================================================

القصار(1) في غير المعذور في وقته (2) ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها القدر لها أولا شرعا، إما حقيقة، وإما حكما، فتدخل الإعادة فيه؛ للاختلال لا للكمال، ويخرج القضاء؛ لأنه ليس بمقدر، ولو وجب للتذكر: القاعدة السادسة والخمسون بعد المعة قاعدة : قالت المالكية الجمع دليل الاشتراك ، لأن اع دليل الاشتراك لي الأصل وقوع كل صلاة في وقتها ، ومهما أمكن الجمع تعين أوقات الصلاة.

لرفع التعارض ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الأولى الى آخر وقت الثانية ، أو تختص الأولى من أول وقتها ، والثانية من اخر وقتها بمقدارها حضرية آو سفرية(3): فإذا طهرت الحائض لأبع ركعات، فإن قلنا بالأول (1) على بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، المشهور بابن القصار، أحد أثمة المالكية، ولي قضاء بغداد، له كتاب مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتاب أكبر منه في فنه .

توفي عام 398 ه انظر : الديباج، ص 199؛ شجرة النور الركية، ص 92.

(2) يرى ابن القصار أن من صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت أنه يكون مؤديا عاصيا .

انظر: الألفاظ المبينات، (لوحة 30 -1)؛ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني، 298/1.

(3) المشهور عند المالكية أن العصر تشترك مع الظهر في اخر جزء منها ، لأن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فلزم من هذا الاشتراك .

اتظر: مواهب الجليل، 390/1.

पृष्ठ 404