============================================================
اقترانها بنية الصلاة المعينة(1) بقلبه)، إبقاء لذلك التلطف(1) مع ضرب من التحقيق، فقد جمع إذا في الطهارة والصلاة بين الوجهين، ثم صرح ابن شاس في الصيام بالركنية فآخطا، وابن الحاجب بالشرطية فأصاب(3)، إلا أنه لم يحقق هنالك التفصيل إذ قال بعد ذلك : وشرطه الإمساك مرتين(4)، ولا حقيقة له وراءه.
وقد سالت عنه آبا اسحاق ابراهيم بن خكم الكناني(5) فقال لي : يتخرج ذلك على مذهب القاضي في ) المعينة بقلبه" ليست في : (ط، ت) (2) في : ط (التلفظ) (3) قال اين الحاجب : " وشرط الصوم كله النية من الليل ..".
المختصر الفقهي، (لوحة 51 ب) فجعل اين الحاجب النية شرطا للصوم لا ركنه كما فعل ابن شاس: (4) المعنى أن اين الحاجب كرر قوله " وشرط الإمساك " مرتين فقال : "وشرطه الإمساك في جميع نهاره عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق ..، وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو قبيء المختصر الفقهى، (لوحة 52 1) واعتراض المقري هنا على ابن الحاجب حيت جعل الإنساك شرطا للصوم، والصحيح أنه ركنه لا شرطه: (5) ابراهيم بن حكم الكناني، السلوى ، أبو إسحاق، من فقهاء المالكية في تلمسان، لازمه المقري طويلا وقال عنه : " مشكاة الأنوار الذى يكاد زيته يضئ ولو لم تمسه نار" توفي في تلمسان عام 739ه انظر : نيل الابتهاج، ص 39؛ أزهار الرياض، 32/5 - .4 ؛ درة الحجال، 78/1؛ نفح الطيب، 224/5 -230.
पृष्ठ 375